أصدرت لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين المحترفين في الاتحاد السعودي لكرة القدم جملة من التغييرات على لائحة الاحتراف، وذلك بعد جدل واسع في الوسط الرياضي السعودي بسبب وجود بنود وفقرات في لائحة الاحتراف السعودية مخالفة لما هو معمول به دولياً ومعتمد من اتحاد كرة القدم الدولي «الفيفا» إذ اعتمد أمس رئيس الاتحاد السعودي الأمير سلطان بن فهد لائحة الاحتراف الجديدة التي عرضها عليه نائبه الأمير نواف بن فيصل بن فهد أخيراً، الي جانب اعتماد لائحة وكلاء أعمال اللاعبين الجديدة، وجاءت المادة «القضية» (وضع اللاعبين المحترفين على قائمة الانتقال) في مقدم المواد والبنود التي تم تغييرها وفق لائحة أوضاع اللاعبين المحترفين الدولية الصادرة من «الفيفا»، جاء ذلك في بيان صحافي (تلقت «الحياة» نسخه منه) لرئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر، وجاء فيه: «بهده المناسبة نقدم خالص الشكر للرئيس العام رئيس الاتحاد ولنائبه على ما وجدته اللجنة من دعم واهتمام خلال فترة عملها في إعادة صياغة اللائحتين، وفق التعديلات التي وردت من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمعممة على الاتحادات الوطنية كافة في العالم، ويجري الآن العمل على طابعتهما وتوزيعهما على الأندية السعودية كافة المطبقة للاحتراف وعلى وسائل الإعلام». وطالب رئيس لجنة الاحتراف الأندية واللاعبين المحترفين كافة الالتزام بتنفيذ ما جاء في اللائحتين لمصلحة مسيرة الاحتراف في كرة القدم، موضحاً أن نسبة الأندية التي تجاوبت مع اللجنة وأبدت آراءها، لم تمثل سوى أقل من 25 في المئة من الأندية، واقل من 10 في المئة من بين وكلاء اللاعبين والعاملين في الوسط الإعلامي الرياضي. وشملت لائحة الاحتراف «المعدلة» 10 فصول و35 مادة وخمسة ملاحق، وأبرز ما جاء فيها، الفصل الأول: المادة رقم 1 (التعريفات إضافة الى الفقرتين ال 18 و19 المتعلقة بالناشئة والأكاديمية)، بينما جاء في الفصل الثاني مادة رقم 2 (الأهداف) وفي الفصل الثالث مادة رقم 3 (مهام اللجنة) وفي الفصل الرابع مادة رقم 4 (شروط ممارسة النادي للاحتراف) ثم مادة رقم 5 (التزامات الاندية) إذ تم تعديل وإضافة الفقرة أ- ب – و- ي – ك - ه)، وفي المادة رقم 6 (هبوط النادي إلى مصاف الدرجة التي لا تطبق الاحتراف تمت إضافة الفقرة الثالثة. وفي الفصل الخامس المادة رقم 7 الخاصة باللاعبين المحترفين والهواة فهي (مادة ملزمة وفقاً للائحة أوضاع وانتقال اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم 2009-2010) والمادة رقم 8 تتعلق ب«شروط احتراف اللاعب» أما المادة رقم 9 (التزامات اللاعب المحترف) فتم إضافة الفقرة 11 و 12 بخصوص مشاركة اللاعبين المحترفين مع المنتخبات الوطنية)، وفي المادة رقم 10 الخاصة ب «امتيازات اللاعبين المحترفين» تم تعديل الفقرة 3 و4 المتعلقة ببدل السكن والمواصلات، وإضافة الفقرة 7 بخصوص رفع راتب اللاعب المحترف، بينما جاءت المادة رقم 11 «بنود خاصة متعلقة بالعقود المبرمة بين اللاعبين المحترفين والأندية» وهي مادة ملزمة وفقاً للائحة أوضاع وانتقال اللاعبين الدولية، إذ تمت إضافة الفقرة 2 بخصوص تحديد تاريخ بداية ونهاية العقد باليوم والشهر والسنة الميلادية، والمادة ال 12 تتعلق بالحفاظ على استقرار العقود بين الاندية واللاعبين المحترفين، في ما تنص المادة رقم 13 على الانتقالات الدولية التي تخص الناشئة، وهي مادة جديدة تم إضافتها كمادة جديدة ملزمة، وفقاً للائحة أوضاع وانتقال اللاعبين الصادرة من الاتحاد الدولي، بينما تختص المادة رقم 14 بالتعويض عن التدريب، والمادة ال 15 عن الآلية التضامنية، أما المادة رقم 16 عن استعادة اللاعب المحترف صفة اللاعب الهاوي، حيث إنها مادة ملزمة وفقاً للائحة الاتحاد الدولي، فيما جاء في الفصل السادس مادة رقم 17 «تسجيل اللاعبين» (مادة ملزمة من الاتحاد الدولي) والمادة ال 18 عن فترة التسجيل وهي ملزمة دولياً، كذلك مادة رقم 19، وتختص بالسجل الرياضي للاعب، إضافة إلى المادة رقم 20 الخاصة ب «طلب التسجيل» وهي الأخرى ملزمة من «الفيفا». بينما تختص المادة ال 21 ب «توقيع النماذج والوثائق كافة» والمادة رقم 22 «اعتماد التسجيل» والمادة ال 23 عن «فرض الإيقاف كإجراء انضباطي» والمادة ال 24 «تجديد عقود اللاعبين» إذ تم تعديل المادة المتعلقة بتجديد عقود اللاعبين المحترفين وفقاً للائحة الاتحاد الدولي، أما المادة رقم 25 (المثيرة للجدل) الخاصة ب «انتقال اللاعبين» فتم تعديلها وفقاً للائحة أوضاع وانتقال اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تم تعديل البند الثاني (تحوُّل وانتقال اللاعبين الهواة إلى محترفين)، وشملت المادة ال 26 جوانب «إعارة اللاعبين المحترفين» وهي مادة ملزمة دولياً، واختصت المادة ال27 ب«الاحتراف الخارجي للاعب السعودي»، وفي الفصل السابع خصصت المادة رقم 28 عن «إصابة اللاعب» والمادة ال 29 عن «اعتزال اللاعب». وفي الفصل الثامن جاءت المادة رقم 30 عن «عقوبات الاندية واللاعبين» حيث تم تعديل فقرات البند الأول والثاني والثالث، وفي المادة ال 31 جاء «منع اللاعب من مزاولة نشاطه الرياضي» إذ أضيفت الفقرة 4 المتعلقة بصدور حكم نهائي من اللجنة التأديبية في اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف اللاعب المحترف، وإضافة الفقرة 5 المتعلقة بصدور حكم نهائي من الجهات المختصة في الدولة بسجن اللاعب موقتاً نتيجة القبض عليه في مخالفة تنافي الأمور الشرعية أو العادات والتقاليد الاجتماعية، أما في الفصل التاسع فجاءات المادة رقم 32 عن «حل الخلافات والمنازعات» إذ عدلت الفقرات ال 2 و4 و 5، وفي الفصل العاشر المادة رقم 33، عن حقوق الرعاية والإعلان وتم تعديل الفقرة رقم 2 المتعلقة بالسماح للاعب الترخيص باستخدام اسمه في الإعلان بناء على موافقة خطية من ناديه أو من اتحاد الكرة، وفي المادة34 رقم جاءات جوانب «أحكام عامة» وتمت إضافة الفقرة 3 والتي تضمنت بأنه لا تنظر اللجنة في الشكوى بالمطالبة عن الالتزامات التعاقدية أو مطالبات أخرى بعد مرور سنتين من تاريخ الاستحقاق.