نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    سلام دائم    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    الكهرباء والمياه هدفا إسرائيل بعد وقف مساعدات قطاع غزة    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    ختام ملتقى المملكة التأهيلي الثالث للأندية لألعاب القوى في الطائف    خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادمًا من الرياض    «سلمان للإغاثة» يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    3 مرتكزات تعزز الوعي الصحي بجازان    19 حالة إنقاذ حياة في أجياد للطوارئ    السعودية تشارك في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في "تورين" الإيطالية    3450 خريجة في أكاديمية القيادة الصحية    سمو أمير القصيم يشيد بجهود "كبدك" ويدعم مسيرتها في خدمة مرضى الكبد    الضباب يعلق الدراسة بالباحة    غدا.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي    السينما السعودية.. غياب للقصة المحلية وتراجع المشاهدات    تبرعات إحسان تتجاوز 858 مليون ريال    قرار طبي في الهلال من أجل ميتروفيتش    البطاطس في المملكة.. غذاء رمضاني مستدام ونسبة اكتفاء ذاتي وصلت 87%    ضيوف "خادم الحرمين": جهود المملكة عززت من رحلتنا الإيمانية    النجمة أمام العدالة.. وجدة يلاقي أبها.. والجبيل يواجه العين    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    جولة التعادلات وعودة الميترو    ريال مدريد يفوز على فاليكانو ويتقاسم قمة الدوري الإسباني مع برشلونة    التلاعب بالإجازات المرضية.. السجن و100000 ريال    نمو الناتج المحلي 1.3 % خلال عام 2024    المرأة السعودية.. من التمكين إلى الريادة    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    "الداخلية".. خطط متكاملة لتعزيز الأمن وإدارة الحشود    مكة في عهد عبد الملك بن مروان.. استعادة السيطرة وإعادة الإعمار    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الدول المنتجة للنفط تخفّض الانبعاثات بتعزيز كفاءة التشغيل    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ترسخ مبادئ التمكين الثقافي للمرأة السعودية    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    أجواء روحانية ومزيج من العادات الرمضانية يعيشها المقيمون في المملكة    أمين منطقة القصيم يفتتح مقر حملة جود القصيم    نادي الأخدود الرياضي يحتفي بيوم المرأة بشراكة مجتمعية    الموت يغيب أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح    الدفاع المدني يوضح أرقام الطوارئ أثناء الأمطار    أمريكا ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متزلج كندي    %95 يؤيدون أن تتضمن لوحة المفاتيح رمز الريال    الاتفاق يعبر العروبة بثنائية    الإدارة الجديدة تكبح الفلول وتبسط سيطرتها.. سوريا.. العمليات في الساحل تقترب من نهايتها    1340 حالة ضبط ممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    40 مبدعًا يمثلون المملكة في آيسف 2025    الصيام الإلكتروني    نائب أمير حائل يستقبل العياد    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    المرأة ومأزق المربع الأول    الدولة بين واجبات السياسة وفنون الإدارة 2/2    الذكاء الاصطناعي يقتحم المطبخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام أعضاء «التعاون» بعدم فرض رسوم «جمركية» على البضائع ... وتبنّي تعرفة موحدة
نشر في الحياة يوم 04 - 05 - 2010

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي ألزم الدول الأعضاء في الاتحاد بمنع فرض رسوم جمركية على كل الصادرات والواردات، وكل الرسوم التي يكون لها التأثير نفسه في السلع والخدمات التي تنتقل بين الدول الأعضاء، ويشمل هذا المنع المنتجات التي يكون منشأها الدول الأعضاء، كما يسري على السلع والخدمات الواردة من دول أخرى والتي يتم تداولها في الدول الأعضاء، مع مراعاة أحكام القانون الجمركي الموحد.
وبحسب المشروع (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإنه على الدول الأعضاء في الاتحاد أن «تلتزم بتبني تعرفة جمركية موحدة على الصادرات والواردات على سلع وخدمات الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد، كما تعتبر السلع والخدمات الواردة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد كما لو أنها متداولة بحرية في أية دولة عضو إذا كانت الرسوم الجمركية أو رسوم أخرى لها الأثر نفسه ومستحقة الدفع قد جرى فرضها في تلك الدولة العضو، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام والقوانين الداخلية للدولة العضو».
ويحظر المشروع «فرض قيود كمية على الواردات وكل الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء، كما تحظر فرض قيود كمية على الصادرات وكل الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء».
غير أن المشروع لا يمنع فرض قيود على الواردات أو الصادرات أو البضائع العابرة التي تمس الآداب العامة أو السياسة العامة أو الأمن العام أو حماية الصحة العامة وحياة البشر والحيوانات أو النباتات أو حماية الموارد الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، أو حماية الممتلكات الصناعية والتجارية، على أنه لا ينبغي أن تشكل تلك المحظورات والقيود وسيلة لتمييز عشوائي أو قيد مستتر على التجارة بين الدول الأعضاء.
وتؤكد مسودة المشروع التزام الدول الأعضاء بتعديل أي قوانين أو إجراءات احتكارية يكون من شأنها خلق شكل من أشكال التمييز على استيراد أو تصدير بعض من السلع والخدمات بين الدول الأعضاء والتي تؤثر في سهولة وحرية التبادل النوعي والكمي، وخلق المنافسة غير المشروعة، بما في ذلك العمل على القضاء على كل الصور الاحتكارية لهذا التداول بين الدول الأعضاء.
وألزم المشروع جميع الدول الأعضاء بعدم سن أي إجراء جديد يفرض قيود كمية على السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، «وأن تلتزم الدول الأعضاء بمنع فرض قيود على حرية تأسيس شركات وطنية لدولة عضو في أراضي دولة أخرى عضو في الاتحاد، كما يسري هذا المنع على فرض قيود على إنشاء الوكالات أو فروع الشركات الوطنية لأي دولة عضو في أراضي أي دولة عضو في الاتحاد».
وطالب بمنح مواطني الدول الأعضاء الحق في مزاولة أعمال الشركات المنصوص عليها بالمادة السابقة بأنفسهم، وإقامة مشاريع وإدارتها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو، على أنه لا تسري أحكام هذه المادة على النشاطات التي تقوم بها الدولة العضو بصفة احتكارية أو على أنشطة حددت بعينها لمصلحة مواطني الدولة العضو.
كما لا تنطوي أحكام المادة السابقة على أي إخلال بإمكان تطبيق الأحكام المنصوص عليها بالقانون أو اللوائح أو الإجراءات الإدارية الداخلية للدولة العضو والتي قد تمنح المؤسسات الأجنبية معاملة خاصة.
وتلزم المسودة الدول الأعضاء بمنع أي قيود على مزاولة مواطني دول الاتحاد أصحاب المهن لأنشطتهم، وذلك بعد معادلة الشهادات الدراسية واستيفائهم لكل الشروط المفروضة على مواطني الدولة العضو، كما تعامل الشركات أو المكاتب المهنية المؤسسة وفقاً لأحكام المواد السابقة معاملة الشركات والمكاتب المهنية العاملة بالدولة العضو.ووفقاً للمشروع فإنه يُمنع فرض قيود على حرية تقديم كل أنواع الخدمات داخل دول الاتحاد بالنسبة لمؤسسات الدول الأعضاء التي جرى تأسيسها في دولة من دول الاتحاد، كما يحق للدولة العضو تمديد أحكام هذا الفرض ليشمل مؤسسات دولة أخرى تقوم بتقديم الخدمات والتي جرى تأسيسها داخل دول الاتحاد، كما يجوز لمواطن الدولة العضو مقدم الخدمة مزاولة نشاطه موقتاً في الدولة التي تقدم فيها الخدمة، بموجب الشروط نفسها التي تطبقها الدولة على مواطنيها ومؤسساتها، مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو يمنع تقييد الخدمات المتعلقة بالنقل وخدمات البنوك والتأمين المرتبطة بحركة رأس المال متماشياً مع تحرير حركة رأس المال.
وسيحمي المشروع حرية حركة رؤوس الأموال، إذ يُمنع وضع أي قيود على حركة رأس المال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، كما يمنع وضع أي قيود على دفع الأموال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، وبخاصة في ما يتعلق برؤوس الأموال التي تهدف إلى إقامة استثمار مباشر وتقديم خدمات مالية أو السماح بطرح أسهم في الأسواق المالية، كما يجوز لأية دولة عضو ولأسباب سياسية جدية وبحسب ما يقتضيه الأمر من تصرف عاجل اتخاذ إجراءات فردية ضد دولة أخرى في ما يتعلق بحركة رأس المال ودفع الأموال.
وحول أحكام المنافسة، ألزم المشروع ان تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، من دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقية الدولية السارية.
ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الإقدام على أي فعل أو تصرف يخل بقواعد المنافسة، ويعتبر من قبيل الممارسة غير المشروعة، الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الاخلال بقواعد منافسة، وخصوصاً التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى، الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها على رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر.
كما يمنع مشروع القانون عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق، وتقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، واقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلع، والتنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد، وإنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
ويحظر المشروع الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من الكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً،وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.