استعادت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية، مبالغ مالية وصلت إلى 60 ألف ريال تخص ثمانية مواطنين ومقيمين، بعد تعرضهم للاحتيال على يد منظمي رحلات يعملون في المنطقة الشرقية، خلال هذا العام. وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان: "الفرع أنهى خلافات وقعت بين مواطنين ومقيمين من جهة وشركات مرخصة تمارس أعمال تنظيم الرحلات من جهة أخرى، بعدما تلقت الهيئة شكاوى رسمية من أسر وأشخاص تعاملوا مع الشركة".
وأضاف: "اتبعنا ما تنص عليه الأنظمة في حالة وقوع مثل تلك الحالات وطبقنا ما يتعلق بترخيص منظمي الرحلات لضمان حفظ حقوق السائحين".
وأردف: "الفرع تلقى الشكاوى عبر الهاتف السياحي إضافة إلى شكاوى أخرى تقدم بها مواطنيون في مقر فرع الهيئة، وكانت كلها تتعلق ببعض منظمي الرحلات".
وتابع: "أصحاب تلك الشكاوى طالبوا بإلغاء العقود واسترداد المبالغ المالية، فيما تقدم بعضهم بطلب للحصول على العروض المقدمة وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد، ونحن من ناحيتنا تعاملنا مع الأمر بكل جدية وطلبنا الوثائق الرسمية للمتضررين، ثم تواصلنا مع المنظمين". وقال "البنيان": "منظمو الرحلات أبدوا تعاونهم مع الهيئة وبادروا بالتواصل مع الشاكين وحاولوا إرضاءهم أو إلغاء العقد وفق الشروط مع ضمان استرجاع المبالغ المالية, وقد تابع الفرع تطورات هذه الشكاوى مع المنظمين ومع الشاكين، ونجنا في إعادة الحقوق المالية لثمانية من المواطنين والمقيمين".
وأضاف: "بعض منظمي الرحلات من غير المرخص لهم يمارسون أعمالهم في الخفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعية أو الأسواق والمراكز التجارية، ويقدمون عروضاً تكون في ظاهرها في صالح العميل، لكنه يصدم بعد الاشتراك بأنه تعرض للكذب والتدليس".
وأضاف "البنيان": "يجب على العملاء التأكد جيداً من بنود العقد وفي حالة وجود أي مشكلة يجب عليهم التواصل مع فرع الهيئة لإنهائها والحصول على أي مشورة سواء كانت تتعلق بالعقد أو مدى نظامية المؤسسة التي يتم التعاقد معها".
وأردف: "الهيئة ألزمت المنشآت التي تعمل في مجال تنظيم الرحلات بوضع ترخيص الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكان ظاهر وعدم خروج موظف التسويق من حدود المكتب الرئيس أو الفرعي أو منفذ التسويق المرخص له".
وتابع: "نشدد عليهم بضرورة عدم استلام أي مبالغ مالية من العميل اثناء عملية التسويق كتأمين لحضور العرض التسويقي، وعدم الوعد أو الإيحاء للعميل بفوائد أو إيجابيات غير صحيحة بهدف ترغيبه في الحصول على العروض وتوقيع العقد".
وقال: "الهيئة وضعت مهلة محددة لا تقل عن 15 يوماً يسمح خلالها للعميل بالانسحاب من العقد مع عدم إلزامه بدفع أي رسوم جراء فسخ العقد، لكن بعد هذه المدة يحق لمقدم الخدمة خصم 2.5 % من المبلغ المقدم من العميل كرسوم إدارية واسترجاع المتبقي".
وأضاف "البنيان": هناك العديد من الفئات للمؤسسات التي تمارس هذا النشاط، فبالنسبة إلى تنظيم الرحلات السياحية المحلية في نطاق جغرافي محدد "داخل منطقة إدارية واحدة", لا يحق للمؤسسة في هذه الحالة تسويق برامج سياحية خارج المملكة".
وأردف: "هناك فئة أخرى تنظم الرحلات السياحية الداخلية وتقوم بتنظيم برامج سياحية موجهة للسياح من داخل المملكة، وفئة الرحلات السياحية الوافدة وتقوم بتصميم وتسويق برامج سياحية موجهة لمجموعات سياحية قادمة من خارج المملكة، وهناك فئة أخرى تمارس أعمال الرحلات السياحية المغادرة للخارج".