عزرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس مواطناً بالسجن أربع سنوات وتغريمه 100 ألف ريال، وتضمن حكمها الابتدائي منعه من الظهور في وسائل الإعلام أو الكتابة لأية وسيلة إعلامية مدة 15 سنة، ومنعه من السفر خمس سنوات. جاء ذلك بعد أن دانت المحكمة المواطن ب«تهييج وإثارة الرأي العام والفتنة، والتقليل من هيبة الحكم، من خلال مطالبته بما يسمى «دستورية الحكم»، مستخدماً موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لنشر كتاباته، وما تضمنته تلك الكتابات من نقد يصل إلى التجريح في مؤسسات الدولة ورجالها، ما يؤدي إلى تشكيك الناس في أقل الأحوال، مخالفاً بذلك التعهد المأخوذ عليه في وقت سابق». وجاءت تفاصيل الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالسجن أربعة سنوات، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية مع وقف التنفيذ مدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وحذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وموقعه على الشبكة المعلوماتية، استناداً إلى المادة ال13 من النظام ذاته، ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام أو الكتابة في أي وسيلة إعلامية مدة 15 سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن. وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة نفسها حكماً ابتدائياً على مواطن ومقيم (سوري الجنسية) بالسجن ست سنوات للأول، جراء التحاقه بتنظيم «داعش»، وتفريطه في جواز سفره، وسجن الآخر أربع سنوات، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته لتسهيله مهمة المدعى عليه الأول بالسفر إلى سورية. وكانت المحكمة دانت المدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سورية، للمشاركة في القتال الدائر هناك، برفقة شقيقه من دون إذن ولي الأمر، والتحاقه ب«تنظيم داعش»، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه إلى أحد أعضاء التنظيم، ومحاولته الخروج إلى العراق للقصد ذاته، واشتراكه مع المدعى عليه الثاني في الحصول على ورقة مبايعة خاصة بسيارته التي وهبها للمدعى عليه الثاني من دون إحضار السيارة إلى المعرض، مخالفين بذلك النظام وتستره على ذلك. وعزر القضاة المدعى عليه الأول لثبوت إدانته بالسجن ست سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة لتسع سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة سجنه المحكوم بها عليه، وتغريمه ألفي ريال. ودانت «الجزائية» المدعى عليه الثاني بمساندة الأول وشقيقه في السفر إلى سورية، بعد علمه بقصدهما، وذلك من خلال تزويدهما برقم أحد المنسقين، ونقلهما إلى المطار للسفر إلى هناك، ما نتج منه خروجهما ومقتل أحدهما وتستره على ذلك، وقررت المحكمة تعزيز المدعى عليه الثاني على ذلك بسجنه أربع سنوات، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد، بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق.