الخريف يبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في التعدين مع الهند    القبض على شخصين بمنطقة جازان لترويجهما 19.7 كيلوجرام من الحشيش    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    نددت بالعقوبات الأمريكية.. «الجنائية الدولية» تتعهد بمواصلة إحقاق العدالة    المفوض الأممي لحقوق الإنسان: عنف أشد "سيحل" شرقي الكونغو    الأندية الإنجليزية تتفوق على السعودية في قائمة الانفاق في سوق الشتاء    ألاسكا.. البحث عن طائرة مفقودة على متنها 10 أشخاص    واشنطن ترفض مشاركة«حزب الله» في الحكومة الجديدة    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    3 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى في العالم    أسعار النفط بين التذبذب والتراجع.. لعبة التوترات التجارية والمعروض المتزايد    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    الشركات الألمانية تخشى التعرض لأضرار جراء ترامب    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    أرض الحضارات    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    آدم ينير منزل شريف    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات التشريعية المالية اللبنانية لا تستهدف المصارف ولا تمسّ سرّيتها
نشر في الحياة يوم 07 - 12 - 2015

بات لبنان مُمتثلاً للمعايير الجديدة التي تعتمدها الهيئات الدولية الراعية لممارسات العمل المصرفي والمالي الدولي، وتصبّ في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي. وستتبلغ هذه الهيئات إقرار هذه التشريعات التي لا تستهدف أساساً لبنان ولا قطاعه المصرفي والمالي، وفق أوساط السلطة النقدية وجمعية مصارف لبنان، لأن الجهات العالمية المعنية مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية، ولأنها الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات معتمدة ومطبقة في كل دول العالم التي التزم معظمها تأطير هذه المعايير في تشريعات وطنية سارية المفعول.
وأجمعت الأوساط اللبنانية المعنية على أن هذه القوانين لا تمسّ السرية المصرفية بل تحميها، لأن مفهومها وُضع لحماية المال النظيف وليس ذلك غير المشروع. وقال نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري ل «الحياة»، إن لبنان وقطاعه المصرفي «ليسا مستهدفين»، جازماً ب «تمسّك لبنان والسلطة النقدية والقطاع المصرفي بالسرية المصرفية، انطلاقاً من حماية القطاع المصرفي والمالي من خطر الأموال القذرة التي يجب عدم دخولها تحت مسوّغ السرية، لأنها وُضعت ويُعمل بها للحفاظ على الأموال النظيفة فقط».
وقال الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر ل «الحياة»، إن مفهوم السرية المصرفية «يقوم أساساً على حماية الحقوق المدنية من تعسّف السلطات في دول في العالم الثالث، وهي معتمدة لحماية الأموال النظيفة وليست تلك غير المشروعة». ولفت بعاصيري، إلى أن القوانين التي أُقرّت هي التعديلات في القانون 318 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، «وتمثّلت بإضافة جرائم جديدة ليصبح القانون شاملاً مكافحة 21 جريمة بدلاً من سبع، ومتوافقاً مع توصيات «غافي».
ويقضي قانون «نقل الأموال عبر الحدود»، ب «التصريح عن المبالغ النقدية التي يحملها الأفراد عبر الحدود في حال تخطت قيمتها 15 ألف دولار، وهو لا يمسّ حرية نقل الأموال ولا يحدّ منها، إذا كان مصدرها مشروعاً». وأكد بعاصيري أن معظم دول العالم «باتت ملتزمة هذه الإجراءات ولا مفرّ من اعتمادها». وأُقرّ انضمام لبنان إلى اتفاق الأمم المتحدة الخاص بتجفيف منابع تمويل الإرهاب الصادر عام 1999، وأشار بعاصيري إلى أنه يستند في تعريف الإرهاب إلى «ذلك المعتمد من جامعة الدول العربية وهو مقبول». أما قانون تبادل المعلومات حول التهرّب الضريبي، فهو «مطلوب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويلتزمه معظم دول العالم».
ولفت بعاصيري إلى أن الاجتماع المقبل ل «مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» (غافي) سيُعقد في شباط (فبراير) المقبل، ويستغرق درس التقرير الخاص بلبنان نحو شهر لصدور النتائج واتخاذ القرار».
تمسّك بالسرية المصرفية
وأكد بعاصيري ان إقرار هذه القوانين «يضع لبنان في مصاف دول العالم الملتزمة أيضاً متطلبات الهيئات الدولية، حفاظاً على سير عمل مؤسساته المصرفية والمالية واستمرار تعاملها مع نظيراتها العالمية». وعن آلية التنفيذ، كانت الخطوة الأولى بعد إقرار القوانين وفق بعاصيري «الاتصال بالجهات الدولية المعنية وإطلاعها على ذلك وتحديداً غافي، ما يجعلنا على مستوى الامتثال».
ولم يغفل أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي التي يترأسها الحاكم رياض سلامة «كانت تطبّق معظم المعايير الجديدة وتتعامل مع نظيراتها الخارجية من خلال القانون 318 في شكل مطاط، أي بمعالجة جرم معيّن غير منصوص عليه في القانون قبل إقرار التعديل في بند قائم ينسجم مع طريقة التدقيق والتحقيق وأهدافه».
وجزم بعاصيري بأن «المركزي» هو «الذي وضع القوانين كما هيئة التحقيق الخاصة، فيما واكبت جمعية المصارف هذا العمل حفاظاً على مصلحة القطاع وأموال المودعين». وأوضح أن هذه القوانين «التزمت المعايير وحافظت في الوقت ذاته على السرية المصرفية، وتُناط بهيئة التحقيق الخاصة فقط تولّي درس أي تقرير يرد من أي مصرف أو مرجع خارجي يطلب التعاون في التحقيق بموضوع يتصل بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يترأسها حاكم مصرف لبنان وهو يناقشه مع أعضاء الهيئة المؤلّفة من قاض ومحامين واستشاريين، ويُحال الطلب على أمانة السر الممثلة بالسيد عبد منصور. وبعد النقاش والدرس والتحقيق الدقيق الذي يقوم به فريق المحققين المحترف في جهاز الهيئة، تُدرس النتائج وتستغرق الوقت اللازم لها، لاتخاذ أي قرار في شأنها. وإذا كانت الشبهة تقارب حدّ اليقين يُتخذ القرار برفع السرية تجاه القضاء فقط». وذكّر بأن هذه الآلية «كانت قائمة منذ العام 2001 عبر القانون 318 «. وأوضح أن «الضوابط ذاتها معتمدة في عملية تبادل المعلومات حول التهرّب الضريبي».
تجميد الأموال احترازياً
وأعلن صادر أن «التعديلات في القانون 318 في صيغته الأولى تمثّلت بزيادة عدد الجرائم المالية فيه، فباتت 21 بدلاً من سبع. كذلك وسّع مسؤولية الالتزام إلى فئات جديدة ليست مصارف أو مؤسسات مالية، ومُدّدت فترة تجميد الأموال احترازياً لتتماشى مع أفضل الممارسات في العالم، فأصبحت سنة قابلة للتمديد نصف سنة إضافية في ما خص العمليات الواردة من الخارج، وتُحال بعدها على الجهات القضائية الصالحة».
وأوضح أن القانون «ميّز بين الفترة المتصلة بالحالات الداخلية عن تلك الخارجية، وهكذا جاءت فترة التجميد الاحترازي للعمليات الداخلية ستة أشهر قابلة للتجديد ثلاثة أشهر إضافية». أما الهدف من إطالة التمديد «إشباع الملفات تدقيقاً وتحقيقاً».
وأوضح أن قانون «تبادل المعلومات حول التهرّب الضريبي» من التشريعات المطلوبة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، «بعدما صُنّف الغش والتهرب الضريبي من الجرائم المالية في العالم». وقال «باتت الدول تولي هذه القضايا اهتماماً متزايداً على مدى السنوات العشر الماضية، نظراً إلى سهولة خروج رؤوس الأموال من الدول ووضعها في جنّات ضريبية أو في حسابات مصرفية خارج البلد». وترمي هذه الدول من هذه الإجراءات إلى «رفع مداخيل الخزينة العامة لتمويل نفقاتها من دون اضطرارها إلى رفع الضرائب».
وشدد على أن هذا الجهد الذي بذلته جمعية المصارف منذ العام 2001 حتى الآن، «يهدف إلى إبقاء لبنان منفتحاً على الأسواق المالية ومتعاملاً معها، لأنّ لا مصلحة لنا في عكس ذلك». وأشار إلى أن «القانون يتضمن في ما خص المصارف والمؤسسات المشمولة بالسرية المصرفية، آلية تبادل المعلومات الضريبية ذاتها المعتمدة في القانون 318، والتي تمرّ من خلال هيئة التحقيق بعد اعطاء الحق للشخص المعني بمراجعة مجلس شورى الدولة». وهذا يعني وفق صادر أن السرية المصرفية «مُصانة»، علماً أن أنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) على هذا الصعيد تؤكد أن «تبادل المعلومات الضريبية لا يتنافى مع السرية المصرفية».
لا أموال غير مشروعة
وأكد صادر أن قطاعنا المصرفي «يكافح دخول الأموال غير المشروعة»، كاشفاً أن «99 في المئة من الودائع مشروعة ونظيفة، لذا لا يجوز الإساءة اليها بسبب نسبةٍ ضئيلة تجري مكافحتها». وعن قانون نقل الأموال عبر الحدود، لفت إلى أن معظم دول العالم «تعتمد إجراءات التصريح عن مصدر المبالغ النقدية التي يحملها الفرد في حال تجاوزت سقفاً معيناً 10 او 15 ألف دولار، وهو لن يمسّ حرية نقل الأموال».
وشدد في هذا المجال على أن «أي مصرف لبناني سيكون أكثر حرصاً على التدقيق في مصدر هذه الأموال المنقولة، استناداً إلى قاعدة ذهبية يعمل بموجبها وشعارها «إعرف عميلك»، وتهدف إلى مكافحة كل عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، مذكّراً بأن المصارف تطبّق هذه الإجراءات أصلاً قبل صدور القوانين. وأكد أن هذه القوانين «ستساهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال اللبنانية والأجنبية والتحويلات التي يرسلها اللبنانيون العاملون في الخارج». لكن احتمال تراجع هذه الحركة «ربما يعود إلى أسباب اقتصادية أو إلى انخفاض مداخيل اللبنانيين بسبب الظروف التي تشهدها الدول التي يعملون فيها».
وعن مدى تدخل مصرف لبنان والجمعية في وضع هذه القوانين، أوضح أن الحركة «ارتكزت إلى وجود قناعة مشتركة لدى الجهتين على ضرورة التزام لبنان هذه المعايير الدولية، وحصل تعاون كبير بين الجمعية و»المركزي» باتجاه المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية وكذلك في اللجان النيابية عندما كانت تدرس هذه القوانين».
ونوّه بجهود شخصين «هما حاكم مصرف لبنان، الذي زار المسؤولين السياسيين لإطلاعهم على أهمية إقرار هذه القوانين، ورئيس الدائرة القانونية في المركزي السيد بيار كنعان، الذي أدى دوراً كبيراً ومهماً في وضع النصوص القانونية مع اللجان النيابية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.