وزير الخارجية: لم نتخذ قرارا نهائيا للانضمام إلى بريكس    وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان "السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية" في دافوس 2025    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بالسعودية    سوريا مساعٍ حثيثة للإصلاح ومنع الحرب الأهلية    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    السفير في دمشق يلتقي المبعوث الأممي إلى سورية    الفتح يقتنص فوزاً مهماً من ضمك في دوري روشن للمحترفين    الحزم يتغلّب على أحد بثلاثية ويسترد وصافة دوري يلو    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    شراكة علمية بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    أنطلاق بطولة مهارات التفوق الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية    شتاء يُزهر بالجمال والمتعة مع جمعية يُسر الاجتماعية بمكة المكرمة    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة «الجزائية» ب«الإجماع»:حد «الغيلة» لقاتل عسكري في سجن الطائف
نشر في الحياة يوم 17 - 11 - 2015

أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الإثنين)، الستار على قضية مقتل رجل أمن في أحد سجون محافظة الطائف، وأصدرت حكمها الابتدائي على جانٍ (نيجيري الجنسية) بالقتل حداً، بسبب إقدامه على قتل رجل الأمن «غيلة». وأجمع القضاة الثلاثة على إقامة «حد القتل غيلة» على الجاني، بعد إقراره بما نُسب إليه، إثر مواجهته بالأدلة في جلسة سابقة، وإقراره بجرمه، موضحة أنه أقر بجريمته بعد افتعاله حريقاً في العنبر الذي كان يقضي محكوميته السابقة فيه.
وتضمنت لائحة الدعوى أن إجابة المدعى عليه تضمنت إقراره أنه قام بقتل العسكري، ولما جاء في محاضر المعاينة وتسجيل الفيديو وتقرير الطب الشرعي، معرفة «قتل الغيلة» بأنه «القتل بالحيلة والخديعة مطلقاً، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل».
وأضافت أن «المُدعى عليه قام بقتل المجني عليه على وجه يأمن معه غائلته، كما قام «برضّ» رأسه في الأرض مرات عدة، كما فعل اليهودي في الجارية التي رض رأسها بين حجرين حتى ماتت»، مبينة أن القتل على الصفة التي فعلها المدعى عليه «تؤدي إلى انطباق أوصاف قتل الغيلة عليه، والتي ذكرها أهل العلم». وأشارت إلى أن ضرر القتل بهذه الصفة «يتجاوز المجني عليه إلى المجتمع، بزعزعة طمأنينته، وإشاعة الخوف وفقد الثقة بين أفراده، وإشاعة الفوضى في الدولة»، لافتة إلى أن هذا النوع من القتل «يُعد من الفساد في الأرض ويتعذر الاحتراز منه، مثل القتل مكابرة». وأصدر القضاة الثلاثة حكماً بالإجماع بإقامة الحد بقتل المُدعى عليه.
يذكر أن فصول القضية تعود إلى عام 1434ه، إذ أقدم المُدعى عليه على قتل رجل أمن مكلف بحراسته في أحد سجون مدينة الطائف، حين كان المتهم على وشك إتمام مدة العقوبة في القضية التي كان محكوماً فيها. وأقرّ المتهم في جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة الأسبوع الماضي، بارتكاب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.