أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الإثنين)، الستار على قضية مقتل رجل أمن في أحد سجون محافظة الطائف، وأصدرت حكمها الابتدائي على جانٍ (نيجيري الجنسية) بالقتل حداً، بسبب إقدامه على قتل رجل الأمن «غيلة». وأجمع القضاة الثلاثة على إقامة «حد القتل غيلة» على الجاني، بعد إقراره بما نُسب إليه، إثر مواجهته بالأدلة في جلسة سابقة، وإقراره بجرمه، موضحة أنه أقر بجريمته بعد افتعاله حريقاً في العنبر الذي كان يقضي محكوميته السابقة فيه. وتضمنت لائحة الدعوى أن إجابة المدعى عليه تضمنت إقراره أنه قام بقتل العسكري، ولما جاء في محاضر المعاينة وتسجيل الفيديو وتقرير الطب الشرعي، معرفة «قتل الغيلة» بأنه «القتل بالحيلة والخديعة مطلقاً، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل». وأضافت أن «المُدعى عليه قام بقتل المجني عليه على وجه يأمن معه غائلته، كما قام «برضّ» رأسه في الأرض مرات عدة، كما فعل اليهودي في الجارية التي رض رأسها بين حجرين حتى ماتت»، مبينة أن القتل على الصفة التي فعلها المدعى عليه «تؤدي إلى انطباق أوصاف قتل الغيلة عليه، والتي ذكرها أهل العلم». وأشارت إلى أن ضرر القتل بهذه الصفة «يتجاوز المجني عليه إلى المجتمع، بزعزعة طمأنينته، وإشاعة الخوف وفقد الثقة بين أفراده، وإشاعة الفوضى في الدولة»، لافتة إلى أن هذا النوع من القتل «يُعد من الفساد في الأرض ويتعذر الاحتراز منه، مثل القتل مكابرة». وأصدر القضاة الثلاثة حكماً بالإجماع بإقامة الحد بقتل المُدعى عليه. يذكر أن فصول القضية تعود إلى عام 1434ه، إذ أقدم المُدعى عليه على قتل رجل أمن مكلف بحراسته في أحد سجون مدينة الطائف، حين كان المتهم على وشك إتمام مدة العقوبة في القضية التي كان محكوماً فيها. وأقرّ المتهم في جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة الأسبوع الماضي، بارتكاب الجريمة.