القبض على شخصين في تبوك لترويجهما الحشيش و(9000) قرص "إمفيتامين"    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    6 فرق تتنافس على لقب بطل "نهائي الرياض"    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة «الجزائية» ب«الإجماع»:حد «الغيلة» لقاتل عسكري في سجن الطائف
نشر في الحياة يوم 17 - 11 - 2015

أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الإثنين)، الستار على قضية مقتل رجل أمن في أحد سجون محافظة الطائف، وأصدرت حكمها الابتدائي على جانٍ (نيجيري الجنسية) بالقتل حداً، بسبب إقدامه على قتل رجل الأمن «غيلة». وأجمع القضاة الثلاثة على إقامة «حد القتل غيلة» على الجاني، بعد إقراره بما نُسب إليه، إثر مواجهته بالأدلة في جلسة سابقة، وإقراره بجرمه، موضحة أنه أقر بجريمته بعد افتعاله حريقاً في العنبر الذي كان يقضي محكوميته السابقة فيه.
وتضمنت لائحة الدعوى أن إجابة المدعى عليه تضمنت إقراره أنه قام بقتل العسكري، ولما جاء في محاضر المعاينة وتسجيل الفيديو وتقرير الطب الشرعي، معرفة «قتل الغيلة» بأنه «القتل بالحيلة والخديعة مطلقاً، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل».
وأضافت أن «المُدعى عليه قام بقتل المجني عليه على وجه يأمن معه غائلته، كما قام «برضّ» رأسه في الأرض مرات عدة، كما فعل اليهودي في الجارية التي رض رأسها بين حجرين حتى ماتت»، مبينة أن القتل على الصفة التي فعلها المدعى عليه «تؤدي إلى انطباق أوصاف قتل الغيلة عليه، والتي ذكرها أهل العلم». وأشارت إلى أن ضرر القتل بهذه الصفة «يتجاوز المجني عليه إلى المجتمع، بزعزعة طمأنينته، وإشاعة الخوف وفقد الثقة بين أفراده، وإشاعة الفوضى في الدولة»، لافتة إلى أن هذا النوع من القتل «يُعد من الفساد في الأرض ويتعذر الاحتراز منه، مثل القتل مكابرة». وأصدر القضاة الثلاثة حكماً بالإجماع بإقامة الحد بقتل المُدعى عليه.
يذكر أن فصول القضية تعود إلى عام 1434ه، إذ أقدم المُدعى عليه على قتل رجل أمن مكلف بحراسته في أحد سجون مدينة الطائف، حين كان المتهم على وشك إتمام مدة العقوبة في القضية التي كان محكوماً فيها. وأقرّ المتهم في جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة الأسبوع الماضي، بارتكاب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.