أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ب«الافتئات على ولي الأمر»، من خلال سفره إلى سورية؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك من دون إذن السلطات، وتواصله مع بعض المنسقين لذلك الغرض والتحاقه في سورية بجبهة جماعة «المهاجرين والأنصار» ومبايعته قائدها وتدربه في أحد معسكراتها على بعض الأسلحة واشتراكه في القتال معها، قبل التحاقه ب«جبهة النصرة»، ومبايعته قائدها، ومشاركته في القتال معها. وتضمنت حيثيات الحكم كذلك «حضور المتهم وتلقيه، أثناء وجوده لدى «جبهة النصرة»، دروساً ومحاضرات تتضمن تكفير ولاة الأمر والعلماء بهذه البلاد، وإبداء موافقته القائمين على تلك الدروس والمحاضرات على منهج التكفير المذكور على الصفة الواردة في إقراره لدى المحكمة، وتنسيقه لخروج أحد الأشخاص إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك؛ من خلال تزويده برقم أحد المنسقين لذلك الغرض، وإرشاده إلى طريقة الخروج عبر جسر الملك فهد». وقررت المحكمة تعزير المتهم على ذلك بسجنه ثمانية أعوام، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة لسجنه، ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة معه. إلى ذلك، نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، في دعوى مقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد متهم (نيجيري الجنسية)، قتل أحد رجال الأمن داخل سجن محافظة الطائف، وعرض على المتهم الأدلة، وهي تسجيل مرئي، يظهر فيها قتل رجل الأمن، وأقر بقيامه بذلك. وكان المتهم أنهى قبل ارتكابه جريمة قتل رجل الأمن مدة محكوميته في قضية سابقة؛ لتورطه في عدد من الجرائم الإرهابية التي تمس أمن المملكة، إذ كانت الجهات المعنية تعمل على استكمال إجراءاته لإبعاده من المملكة إلى بلده نيجيريا وفق الحكم القضائي الصادر في حقه. وقرر ناظرو القضية رفع الجلسة للتأمل والاطلاع، وتم تحديد موعد الجلسة الأسبوع المقبل. بدوره، طالب المدعي العام بإيقاع «حد الغيلة» على المتهم. وقام ناظرو القضية بعرض الدعوى على المُدعى عليه. وأقر بقيامه بقتل العسكري بضربه على رأسه بالأرض مرات عدة وخنقه.