أكد المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني عدم السماح للمرشحين بتلقي الدعم من شركات القطاع الخاص التي تمتلك الجهات الحكومية بها أسهماً، أو التي لها علاقات عمل من الجهات الحكومية. بيد أنه أشار إلى السماح للمرشح بالحصول على الدعم المالي من شركات القطاع الخاص، والتي يمكن لها في الوقت ذاته تمويل أكثر من مرشح. وقال القحطاني في حديثه إلى «الحياة»: «إن نظام الانتخابات البلدية يطالب المرشح بالإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية له بعد فوزه بالانتخابات البلدية، من خلال استثمارة يوضح فيها جميع مصادر الداخل للحملات الانتخابية». وفي المقابل، ألزمت لائحة الحملات للانتخابات البلدية المرشحين والمرشحات الفائزين بالانتخابات والواردة أسماؤهم ضمن الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات بالإفصاح عن مصادر تمويل حملاتهم. وأشار مصدر مسؤول في اللجنة العامة للانتخابات البلدية إلى أن المادة 34 من اللائحة نصت على أن يقدم المرشح الذي يرد اسمه ضمن الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات بياناً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية إلى اللجنة المحلية خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط مصادر التمويل والتأكد من سلامتها، وتحقيق مبدأ الشفافية خلال تنفيذ الحملات الخاصة بالمرشحين والتي يتوقع أن تحوي تنفيذ حملات إعلانية ومقرات انتخابية، وغيرها من أنشطة تحتاج رصد مبالغ مالية تتطلب معرفة مصادره. ويُعد الإفصاح عن مصادر التمويل من ضمن أهم الاشتراطات المطالب بها المرشح، والتي توجب تطبيق عقوبات تصل للسجن وغرامات مالية من ضمن تسع مخالفات أخرى حددتها لائحة الانتخابات البلدية. وشملت المخالفات التي تصل عقوباتها للسجن بحسب لائحة الحملات الانتخابية، تلقي التمويل من جهات خارجية، وتعمد الإضرار بمقرات ووسائل الحملات الدعائية الانتخابية لمرشح آخر، وعدم الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وقنوات صرفها، والتي تعد من شروط الحصول على تراخيص الحملات الانتخابية بحسب اللائحة التنفيذية الخاصة بالحملات الانتخابات البلدية. وأضافت اللائحة: «إن تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية، وجمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي حددتها لائحة الحملات الانتخابية وتنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية وأخيراً مخالفة أي من ضوابط لائحة الحملات الانتخابية، تعد من المخالفات التي تستوجب دفع غرامات مالية لا تتعدى 10 آلاف ريال كحد أعلى». وإضافة إلى الإفصاح عن مصادر التمويل، فإن لائحة الحملات الانتخابية شملت مخالفات يعاقب عليها بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال، منها الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين، سواءً أكان بشكل مباشر أم غير مباشر، واستخدام المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية ودور العلم والجمعيات الخيرية وجميعات النفع العام وغيرها من الإدارات والهيئات والأندية الرياضية والثقافية لأغراض الحملة الانتخابية للمرشح. كما حظرت اللائحة القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملات الانتخابية، بدعم من جهات أجنبية، أو استخدام شعارات الدولة والإشارات الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء وصور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية، وكذلك منعت استخدام وسائل الإعلام المرئي، سواءً القنوات الحكومية أم الخاصة في الحملات الإعلانية. وأكدت لائحة الحملات الانتخابية منع التضامن المرشحين مع بعضهم البعض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الاشتراك في ما بين المرشحين في المواد الإعلانية والدعائية، إضافة إلى منع ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وأخيراً استخدام عبارات وصور مخلة بالدين أو الأخلاق في الوسائل الدعائية، أو استخدام المقررات الانتخابية في تنظيم الحفلات والأمسيات الثقافية والمسابقات بمختلف أنواعها.