حظرت اللجان الانتخابية على المرشحات ال366 مخاطبة الناخبين مباشرة، وطالبتهن بتعيين وكلاء عنهن، ومنعت دخولهن إلى أقسام الرجال في مقرات حملاتهن الانتخابية، وشددت على تغريمهن 10 آلاف ريال في حال مخالفة ذلك. ودعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني المرشحات إلى الحصول على تصاريح للحملات الدعائية، ومن ثم تخصيص قسم خاص للرجال في مقراتهن الانتخابية، مهيبا بهن ضرورة التقيد بالضوابط الشرعية، وعدم مخالطة الناخبين الرجال في مقراتهن الانتخابية، إضافة إلى منع نشر صورهن في الإعلانات. وكلاء للمرشحات -------------------- وشدد القحطاني في تصريح إلى "الوطن" على عدم التفريق بين المرشحين والمرشحات في المعترك الانتخابي، مضيفا أنه على المرشحات اللاتي يرغبن في طرح برامجهن الانتخابية على الناخبين الرجال لإقناعهم بالتصويت لهن، تعيين وكلاء ينوبون عنهن في إلقاء برامجهن الانتخابية، أو التعاقد مع شركات متخصصة لتولي إدارة حملاتهن الدعائية. وقال "يوجد في وزارة الشؤون البلدية والقروية قسم خاص لإصدار التراخيص اللازمة للشركات، التي تتولى مهمة إدارة الحملات الدعائية للمرشحين والمرشحات". كما شدد القحطاني على تطبيق الضوابط الشرعية، ولا سيما تجنب الاختلاط وعزل مقرات النساء الانتخابية عن مقرات الرجال. وتساءل عن الفائدة المرجوة من مخاطبة المرشحة للناخبين الرجال بشكل مباشر، مشيرا إلى منع نشر المرشحات صورهن في اللوحات الإعلانية لحملاتهن الانتخابية. لا سقف للمنتخبات ------------------------- وأكد القحطاني في ختام تصريحه خلو اللوائح الانتخابية من أي بند يحدد سقفا أعلى لأعداد العضوات المنتخبات في المجالس البلدية، مؤكدا أن من يحقق أعلى نسبة تصويت في دائرته سواء رجل أو امرأة، سيتم تعيينه عضوا في المجلس البلدي لمنطقته، وفي حال خلص الاقتراع إلى تفوق المرشحات على المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية بالمنطقة، فسيتم تعيينهن في المجلس البلدي للمنطقة، حيث لا يوجد في اللوائح ما يمنع ذلك. يذكر أن المادة الثانية والخمسين من لائحة نظام المجالس البلدية نصت على تغريم كل من يدخل مكانا يمنع فيه الدخول بمبلغ 10 آلاف ريال، وينطبق ذلك على المرشحة إذا دخلت قسم الرجال في مقرها الانتخابي. 9 مخالفات تنتهي بالسجن والغرامة --------------------------------------------- حددت لائحة الانتخابات المحلية تسع مخالفات يعاقب مرتكبها بالسجن سنة أو بغرامة 50 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين وهي: 1- استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب 2- تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع 3- شراء الأصوات وبيعها، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم 4- تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية 5- تلقي أي تمويل من جهات خارجية 6- انتحال شخصية الغير في التصويت 7- تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر 8- عدم الإفصاح عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية، وأوجه صرفها9- تزوير النتيجة الانتخابية، أو المساهمة في ذلك معلومات انتخابية --------------------------- - تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية خارج مراكز الاقتراع. - تتولى اللجان الانتخابية المسؤولية الأمنية داخل تلك المراكز، ولرؤساء تلك اللجان الاستعانة بقوات الأمن متى لزم الأمر. - تُوقف إجراءات الانتخاب - في نطاق أي دائرة انتخابية - ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حالتين هما: 1- إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية. 2- إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات، أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة، فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. - يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح، تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكينها من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية.