حددت اللائحة الجديدة للانتخابات البلدية تسع مخالفات، تؤدي بمرتكبها إلى السجن مدة عام، أو دفع غرامة مالية بواقع 50 ألف ريال، أو يعاقب بكليهما. ومن أبرز التهم التي وردت في بند المخالفات الخاصة بالانتخابات البلدية الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخه منه) تهمة شراء أصوات الناخبين أو بيعها، والتزوير في نتائج الانتخابات لمصلحة مرشح معين، وانتحال شخصية ناخب آخر. وأشارت اللائحة إلى ست تهم أخرى، تودي بمرتكبها إلى أشد العقوبات المنصوص عليها في اللوائح، وهي: استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عملهم، أو التأثير في حرية الانتخاب، إضافة إلى تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع، وتعمد إلحاق الضرر في مرافق العملية الانتخابية، وإجهزتها الفنية والتشغيلية. وشملت المخالفات التي تصل عقوباتها إلى السجن، تلقى التمويل من جهات خارجية، وتعمد الإضرار في مقار ووسائل الحملات الدعائية الانتخابية لمرشح آخر، وعدم الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وقنوات صرفها، التي تُعد من شروط الحصول على تراخيص الحملات بحسب اللائحة التنفيذية الخاصة بالحملات. كما حوت اللائحة ثمان مخالفات أخرى يعاقب مرتكبها بالغرامة المالية، التي لا تتعدى 10 آلاف ريال، وهي: تكرار القيد في جداول الناخبين، وتكرار التصويت، إضافة إلى التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جدوال الناخبين فيها. وأضافت اللائحة تهماً أخرى، منها: تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية، وجمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي حددتها لائحة الحملات الانتخابية، وتنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، وأخيراً مخالفة أي من ضوابط التي تم تحديدها في لائحة الحملات الانتخابية. وعرضت اللائحة الجديدة للانتخابات البلدية مخالفات ضوابط الحملات الانتخابية، بخلاف تلك المحددة بالسجن والغرامات المالية، التي تبدأ من 10 آلاف وتنتهي عند 50 ألف ريال، إلا أن الصنف الآخر من المخالفات تصل عقوبته إلى غرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال، ومنها: الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو نزاع طائفي، أو قبلي، أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين، سواءً أكان بشكل مباشر أم غير مباشر، واستخدام المساجد والمرفق العامة والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، وجميعات النفع العام، وغيرها من الإدارات والهيئات والأندية الرياضية والثقافية لأغراض الحملة الانتخابية للمرشح. كما حظرت اللائحة القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملات الانتخابية، بدعم من جهات أجنبية، أو استخدام شعارات الدولة والإشارات الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء وصور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية، وكذلك منعت استخدام وسائل الإعلام المرئي، سواءً القنوات الحكومية أم الخاصة في الحملات الإعلانية. وأكدت لائحة الحملات الانتخابية «منع تضامن المرشحين مع بعضهم، بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أم تأييد ترشيحه، أو الاشتراك بين المرشحين في المواد الإعلانية والدعائية، إضافة إلى منع ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وأخيراً استخدام عبارات وصور مخلة بالدين أو الأخلاق في الوسائل الدعائية، أو استخدام المقار الانتخابية في تنظيم الحفلات والأمسيات الثقافية والمسابقات في مختلف أنواعها».