عاد الجدل مرة أخرى يتردد حول أسباب توقف مشروع «جزر البندقية» الاستثماري، الواقع على مساحة تقدر ب36 مليون متر مربع جنوب مدينة جدة، وهو الذي تم تحويله إلى مشروع «درة الغربية» بعد فوز التحالف السعودي-القطري بشراء أرض المشروع في مزاد علني بقيمة بلغت نحو «بليوني» ريال، قبل سبع سنوات. وعلمت «الحياة» أن الإشكال الجديد تمثل في أن أرض المشروع متداخلة مع أرض أخرى، وهو ما تسبب في عرقلة المشروع، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في تنفيذه، على رغم مرور فترة زمنية طويلة على الانتهاء من المخططات والرسومات الهندسية كافة. إلا أن أحد شركاء التحالف إبراهيم السبيعي، نفى في تصريحه إلى «الحياة» وجود أي اشكال، معيداً سبب التوقف إلى «عدم الحصول على الترخيص النهائي لبدء تنفيد المشروع من الجهات المعنية، إذ إننا نحتاج إلى الاعتمادات اللازمة منها للبدء الفعلي»، معتبراً المشروع الذي سيكون ضمن النطاق العمراني لمدينة جدة وفي منطقة حيوية منها، «يسهم حين الانتهاء منه، في حل جزء كبير من إشكال السكن في جدة». يُذكر أن مشروع جزر البندقية تمت تصفيته في 2008، وجرى بيع أرضه في مزاد علني، أقيم في جدة ونقل عبر الأقمار الاصطناعية إلى عدد من الدول الخليجية؛ لمشاركة رجال الأعمال الخليجيين فيه، وفاز بالمزاد التحالف السعودي-القطري، ضم الأخوين عبدالرحمن وإبراهيم ابني صالح الحناكي وإبراهيم عبدالله السبيعي، وشركة النهلة للتجارة والمقاولات وشركة مكين القطرية. بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري ل«الحياة»، أن «الإجراءات المتبعة عند حدوث التداخل هي أن يتقدم المشتكي بدعوى لدى المحكمة المختصة ضد من يمتلك العقار المتداخل مع ملكه مع إرفاق صك التملك ورفع مساحي يبين فيه حدود وأطوال ومساحة الجزء المتداخل، والمحكمة بدورها تكلف قسم الخبراء فيها بالوقوف مع جهة مختصة على محل النزاع وكتابة تقرير مفصل عن صحة وجود تداخل من عدمه، ثم الحكم من القاضي وفق النتائج المحررة في هذا التقرير». وأضاف: «وزارة العدل معنية بالتحقق من سلامة صكوك الملكية وعدم مخالفتها الأصول الشرعية والنظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أي صك مخالف، أما استعادة الأراضي والمحافظة عليها فهي من اختصاص جهات أخرى»، موضحاً في الوقت ذاته أن «النظر في المساهمات العقارية المتعثرة ليست من اختصاص وزارة العدل، بل هو من اختصاص لجنة في وزارة التجارة، بموجب قرار من مجلس الوزراء». وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة عن تصفية 97 مساهمة عقارية متعثرة في المملكة، بينها 15 مساهمة في المنطقة الشرقية. فيما أحالت اللجنة 5 مساهمات للتصفية في كل من الرياض، والمدينة، والخرج، ومساهمتين في جدة. وأوضحت اللجنة عبر موقع الوزارة الإلكتروني أنها تتابع حالياً 239 مساهمة عقارية متعثرة في مختلف مناطق المملكة، منها 35 في المنطقة الشرقية، فيما حصرت اللجنة 64 مساهمة عقارية متعثرة، اعتبرتها خارج اختصاصها، منها 13 مساهمة متعثرة في المنطقة الشرقية. «التجارة»: سلامة الصكوك شرط لقبول المساهمات العقارية اشترطت وزارة التجارة والصناعة، سلامة صكوك الأراضي من أي إشكال أو نزاع، قبل ترخيصها أي مساهمة عقارية تقام عليها، بحسب ما أكدت اللوائح والأنظمة الخاصة في المساهمات العقارية، التي نصت على أنه «لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع، أو جمع أموال لها، أو الإعلان عنها، أو الموافقة عليها، إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط». ومن بين البنود المقررة قبل ترخيص المساهمات العقارية: «أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته. أن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة، وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 في المئة من قيمتها. أن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة، على أن تشمل الإفادة رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه. وموافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض». كما نصت بنود اللائحة التنظيمية للمساهمات العقارية على «أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة، ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به، وأن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة قبل الإعلان عنها إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه». واشترطت اللوائح على مالك الأرض قبل فتح الصندوق الاستثماري «الإعلان عن المساهمة وتسجيلها في كتابة العدل أو المحكمة المعنية، بحسب الأحوال بما يفيد بأن الأرض في المساهمة، وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية، تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة. وفي حالة وفاة مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه في ما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة. التأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكاً لعقار في المساهمة إلا في حالة دعوى يترتب عليها بطلان الصك، وعلى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن».