قررت وزارة العمل أن عدم التزام الموظفة بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم، أثناء فترة دوامها داخل المنشأة، يعتبر مخالفة، بحسب القانون الجديد، وحددت عقوبتها بغرامة ألف ريال. وألزمت منشآت قطاعات الأعمال التي تعمل لديها نساء بكتابة تعليمات واضحة وصريحة لضوابط «الحجاب الشرعي» داخل المنشأة. وحذرت من أن عدم التزام المنشأة بوجود تعليمات مكتوبة عن ضوابط الحجاب الرسمي للعاملات يعد مخالفاً لقانون العمل، بعد تعديله الذي بموجبه فرضت 5 آلاف ريال غرامة مالية على المنشأة». (للمزيد). وكشف مصدر مطلع في وزارة العمل ل«الحياة» أن «وزارة العمل شددت على توفير الأقسام النسائية المنفصلة تماماً عن الأقسام الرجالية في منشآت الأعمال، وحددت ضوابط خاصة في تلك الأقسام لا بد من توفيرها، بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة ومراعاة الضوابط الشرعية أثناء فترة عملها، على أن تغرّم كل منشأة غير ملتزمة بتلك الضوابط الخاصة بالأقسام النسائية 10 آلاف ريال، ويلزم صاحب المنشأة بإزالة المخالفة، وتوفير جميع الاشتراطات في القسم النسائي، خلال شهر من تاريخ المخالفة». وبحسب المصدر، فإن التعديلات الجديدة شملت بنوداً خاصة بتشغيل الأحداث، وأخرى للعامل في المواقع البحرية؛ السفن والمناجم. وقال: «يلزم النظام الجديد أصحاب الأعمال بتسجيل أسماء الأحداث ممن هم دون 15 عاماً في مكاتب العمل قبل مباشرتهم العمل في المنشأة. وفي حال تم ضبط تشغيل حدث من دون تسجيل اسمه فإن الوزارة حددت 5 آلاف ريال عقوبة على صاحب المنشأة، تزاد بازدياد عدد الأطفال العاملين لديه، الذين لم تُسجل أسماؤهم».