في يوم الاثنين 27-4-1428ه لدي أنا عبدالمجيد بن راشد العبود قاضي المحكمة العامة في محافظة ثادق بناء على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم 475 في 20-4-1428ه عليه فقد حضر... حامل بطاقة رقم... وادعى على الحاضر معه... حامل بطاقة رقم... قائلاً في دعواه: بعت على المدعى عليه سيارة جيب تويوتا فكس إنتاج عام 1997، رقم اللوحة... بمبلغ قدره 87 ألف ريال مؤجلة لمدة سنة ابتداء من 21-2-1427ه وقد حل الأجل ولم يصلني من هذا المبلغ أي شيء. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمي مبلغ قدره 87 ألف ريال هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعى في دعواه من أنه باعني الجيب الموصوف في الدعوى بمبلغ وقدره 87 ألف ريال مؤجلة لمدة سنة وأنه قد حل الاجل ولم يصله شيء من هذا المبلغ فهذا كله صحيح إلا أنني لما استلمت السيارة تبين لي بعد يومين أن فيها عيباً وهو تهريب الزيت فقمت بإخبار المدعى بذلك وطلبت منه إرجاع السيارة أو إنزال شيء من المبلغ إلا أنه رفض فقمت بعد ذلك ببيع السيارة على شخص آخر بمبلغ قدره 53 ألف ريال فأنا أطلب المدعي بالأرش وأطلب خصمه من المبلغ المدعى به ومستعد بتسليم المبلغ الباقي للمدعي هذه إجابتي. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على ما جاء في دعوى المدعي كما أقر أنه باع السيارة المذكورة في الدعوى بعد علمه بالعيب، ونظراً لعدم وجاهة مطالبة المدعى عليه بالأرش نظراً لتصرفه في المبيع بعد علمه بالعيب، حيث إن الفقهاء قرروا أن خيار العيب يسقط إذا تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب بما يدل على الرضا من بيع أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك. (كشاف القناع ج7 ص 457 الروض المربع حاشية ابن قاسم ج4 ص 452). لذا فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعى مبلغاً قدره 87 ألف ريال وأفهمته بعدم استحقاقه لأرش العيب في المبيع المذكور وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته به وطلب تمييزه فأجيب لطلبه وأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة يوم السبت 2-5-1428ه لاستلام نسخة مصدقة من الصك لتقديم اعتراضه عليها خلال مدة أقصاها 30 يوماً ففهم ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في 27-4-1428ه. صدق الحكم من محكمة التمييز بالرقم 255/ق1/أ وتاريخ 15-6-1428ه.