دارت نقاشات كثيرة في الأوساط الإعلامية السورية حول المادة 137، التي تسمح لرئيس مجلس الوزراء بتسريح أي موظف في القطاع العام، لكن النظام ثبّتها كمادة أساسية ضمن قانون العاملين الأساسي. ومحتوى هذه المادة يقول: 1- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، صرف العامل من الخدمة، وتُصفّى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة. 2- لا يُسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك. شهادة من موظف مسرّح يذكر عمران من مدينة السويداء، الذي تمّ تسريحه من إحدى وزارات الدولة نهاية عام 2014، ومعه قائمة تضمّ 33 موظفاً معظمهم مدرسون ومهندسون، وفق هذه المادة، أنه شعر خلال الأيام العشرة الأولى بعد التسريح، بخيبة أمل كبيرة من كل شيء، وبقي لأيام يظنّ أن المخابرات ستقوم باعتقاله. يقول أن النظام سرّح منذ بداية الثورة السورية آلاف الموظفين من مختلف المناطق الثائرة، والسبب معارضتهم الواضحة، أو مشاركتهم في التظاهرات، وأجهزة الأمن هي وراء هذا التسريح، ولا يملك رئيس الحكومة صلاحية إيقاف القرار. ويتابع: التسريح استراتيجية يستخدمها النظام لتوفير المبالغ التي يتقاضاها الموظفون لأغراض أخرى، ودعم الشبيحة، وتعويض أسر قتلى الجيش، إضافة إلى إذلال المدنيين السلميين ومعاقبتهم على مواقفهم من الأحداث، أو أحياناً معاقبتهم على ما يضمرون في نفوسهم من رفض لما يجري من عنف وإجرام، فضلاً عن مشاركتهم في تعليق على «فايسبوك» أو وضع إعجاب لأحد المعارضين. محكمة الإرهاب يذكر عارف من مدينة سلمية، أن آخر قائمة من محافظة حماه تمّ تسريحها عددها 30 اسماً، بينهم 27 موظفاً من سلمية. ويضيف: «لا يكفي أنهم سرّحونا وفق المادة 137، إنما تمّ تحويل ملفّنا إلى محكمة الإرهاب، وتهمتنا الانضمام الى منظمة إرهابية مسلّحة، وصارت أسماؤنا على الحواجز الأمنية، ومُنعنا من السفر». لينا عطفة تعلّق على قرار شمل والدها المهندس بالتسريح بقولها: «بعد خدمة 32 عاماً في القطاع الزراعي، والدي المهندس الزراعي أحمد عماد الدين عطفة، فصلته المخابرات السورية فصلاً تعسفياً مع إسقاط حق تعويض نهاية الخدمة وحق الراتب التقاعدي بلا مبرر ولا سبب». وتضيف: «دولة البعث تطلق سراح موظفيها بعد خدمة طويلة، وتمنّنهم بأنّ الفصل اقتصر على ترك العمل ولم يصل إلى الأعناق». وتشرح: «طوال 32 عاماً، كرّس أبي نفسه لبلاده مذ عمل في الوحدات الإرشادية الزراعية في القرى، ثمّ مدرّساً في الثانوية الزراعية، ثمّ مهندساً زراعياً في محمية البلعاس التي احتطبتها جماعة الرفيق بخيتان، ثمّ أنهاها النظام و «داعش» وأخيراً ضربات التحالف، ثم نُقل للعمل في دائرة المصلحة الزراعية في سلمية... والدي لم يحمل سلاحاً ولم يقتل نملة، أتلفت قلبه البلاد، فأجرى عمليّة قلب مفتوح وبدّل شريانين متكلّسين من فرط القهر، ولاحقاً زرع شبكة لشريان ثالث ويعيش على الدّواء، لم يكن ينتظر عرفاناً ولا شكراً ولا أيّ شيء، كلّ ذنبه أنه إنسان سوري حقيقي وحرّ». المادة 137 استُخدمت للتضييق على المعارضين يقول المحامي ميشال شماس: «استُخدمت هذه المادة للتضييق على معارضي النظام تحت مسمى محاربة الفساد، حيث جرى صرف آلاف العمال من وظائفهم، على رغم أنه في إمكان العامل المصروف من الخدمة الطعن في قرار الصرف أمام مجلس الدولة، إلا أنه غالباً ما يتم رد الطعن. حتى إذا صدر حكم بإلغاء قرار الصرف وعودة العامل إلى وظيفته، فإن هذا القرار يكون مشروطاً بتوافر الشاغر والاعتماد، وفي جميع الأحوال تشترط الجهة المعاد إليها الموظف الحصول على موافقة أمنية حتى تعيده إلى عمله على رغم صدور قرار يقضي بعودته، ولا يستطيع العامل أو الموظف الحصول على تلك الموافقة». ويتابع شماس: «وبعد اندلاع الثورة السورية، وفي إطار التضييق المستمر على حريات الناس وحرمانهم من مصدر عيشهم بذريعة مكافحة الإرهاب، أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 2/7/2012 مرسوماً تشريعياً حمل الرقم 20، تضمّن تسريح الموظف في الدولة وحرمانه من المعاش التقاعدي إذا ثبتت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي، وهذا المرسوم يعاقب حتى على الدعم المعنوي، ما يعني أنه إذا ضبطت مع أي شخص أغنية الفنان سميح شقير (يا حيف)، أو رفع صورة باسل شحادة الذي ترك دراسته في أميركا والتحق بثوار حمص، سيعتبر ذلك من قبيل الدعم المعنوي للإرهابيين، كما حصل مع العديد من الناشطين الذين ضبطت معهم أغنية سميح أو صور لبعض الشهداء المعروفين. وحتى وضع لايكات على صفحات التواصل الاجتماعي لبعض المواقع، كموقع قناة العربية والجزيرة وفرانس 24، اعتُبر من قبيل الدعم المعنوي وتشجيع الإرهاب، وتم توقيف العديد من الأشخاص بسبب ذلك».