لدي أنا منصور بن فايز الثبيتي قاضي يعرى بناءً على صحيفة الدعوى المقيدة برقم 1141 في 1-7-1423ه ولحضور... ودعواه ضد... سعودي الجنسية المدونة هويتهما بضبطه قائلاً: إنه في عام 1417ه وقعت يدي على أرض من أجل السكن تقع في ... بيعرى يحدها شمالاً سلسلة جبال بطول الضلع (300م) وجنوباً شارع ترابي بعرض (30م) يؤدي إلى مخطط... بطول الضلع (150م) وشرقاً أرض فضاء ملك... بطول (300م)، وغرباً سلسلة جبال بطول الضلع (300م)، وقد قمت آنذاك بتحجير الأرض المذكورة بوضع نقلات من البلك والبطحاء بداخلها ونصب من الأحجار في أركانها، كما قمت بتمهيدها وتسويتها بالشيول، ووضعت عقوماً ترابية على جهاتها الأربع، وعندما شرعت في البناء فيها منعني المدعى عليه بغير حق وطلب مني أن أعطيه جزءاً من الأرض وإلا فسيمنعني منها وهذه طريقته وعادته مع جميع أهل المنطقة في هذا الخصوص وما زلت متوقفاً بسبب منعه، مما ألحق بي الضرر، لذا أطلب الحكم عليه بعدم التعرض لي في تصرفي في أرضي المذكورة التي سبقت إليها وهي موات على طبيعتها ليس فيها ملك لأحد ولا اختصاص هذه دعواي. هكذا ادعى. وبعرض الدعوى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه من منعي له من التصرف في الأرض الموصوفة في دعواه، فهذا صحيح والسبب لا على أنه لي حق بها، وإنما لي أرض بجوارها من الجهة الغربية قد وضعت يدي عليها في عام 1418ه فمنعته من ذلك منذ أسبوع تقريباً بتوقيف الشيول ونقلات البطحاء والبلك، والآن لا مانع لدي من تصرفه في أرضه المذكورة بشرط ألا يتعدى ولا يتجاوز إلى أرضي في الجهة الغربية وهذا هو سبب منعي له سابقاً وليس للسبب الذي ادعاه في دعواه. وبعرض ذلك على المدعي قال: الصحيح ما ذكرته في دعواي وليست للمدعى عليه أرض تجاورني من الجهة الغربية لأرضي المذكورة، وإنما هي سلسلة جبال وملكه يبعد شمالاً عن أرضي المذكورة من أراض زراعية وسكنية بأكثر من أربعة كيلومترات وإنما منعني لاقتسم له من الأرض المذكورة بغير حق، وقد أضر بي في تعطيل عملي في الأرض المذكورة، وأطلب مجازاته شرعاً حتى يرتدع غيره عن حقوق الناس وظلمهم بغير حق. هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: الصحيح ما ذكرته في جوابي سابقاً، وصحيح أن أملاكنا تقع شمالاً عن أرض المدعي بأكثر من أربعة كيلومترات، لكنني ملكت الأرض المجاورة له من الغرب في عام 1418ه بوضع اليد ولم أستطع إحياءها لعدم قدرتي المادية، إنما أملكها بمجرد معرفتي لها على الواقع. هكذا قال. وبذلك ولاقتضاء النظر معاينة مدار النزاع جرى وقوفي أنا حاكم القضية وبرفقتي الطرفان ومن ذكر في ضبطه وبوصولنا مدار النزاع أشار إليه الطرفان فوجد عبارة أرض جبلية بها نقلات من البطحاء والبلك وممهدة بمعدات آلية وتحيط بها أحجار وعقوم ترابية. وبسؤال المدعى عليه عنها قال: لا دعوى لي في هذه الأرض ومنعته منها خشية التعدي على أرضي الواقعة غرباً عنها وبسؤاله عن أرضه الغربية التي يدعيها وجدتها عبارة عن قمة جبل كبير وسلسلة من الجبال المرتفعة والمنخفضة وهي موات على طبيعتها وليست فيها آثار احياء قديم أو حديث، هذا ما ظهر من المعاينة. وعليه فبناء على ما سلف من الدعوى وما تضمنه جواب المدعى عليه من منعه للمدعي من التصرف في الأرض الموصوفة في الدعوى وما أبداه من استعداده لعدم التعرض له وأنه لا دعوى له فيها، كونها أرض المدعي، وبما أن ما يبرر به المدعى عليه من منعه المدعي لا وجه له، والحال ما ذكر من اعترافه بالملكية ولو كان تبريره هو الواقع فلم يمنعه من التصرف في كامل الأرض، ولا اقتصر على المنع من الجهة التي يدعي أن له أرضاً من الغرب، ما يدل على قوة سبب المنع الذي ادعاه المدعي ويؤيده من أن المدعى عليه منعه بسبب طلبه أن يقسم له من الأرض. وبناءً على ما ورد في محضر المعاينة والذي ظهر منه على الطبيعة أن ما يدعيه المدعى عليه من أن له أرضاً في الغرب من جهة الأرض المدعى فيها لم يظهر من الواقع صحة دعواه كونها سلسلة جبال على طبيعتها، وقد أقر المدعى عليه أنه إنما يملكها بوضع اليد ومجرد معرفتها على الواقع، وهذا لا يعتبر سنداً شرعياً صالحاً للتملك لعدم الإحياء أو مقدماته، ولما أقر به المدعى عليه من أن له ملكاً يبعد عن موقع النزاع بأكثر من أربعة كيلومترات (4 كلم) وبما أن ما فعله المدعي في الأرض مدار الدعوى يعد شروعاً في إحيائها ولما طلبه المدعي من مجازاة المدعى عليه لتضرره من توقيف العمل، وبما أن منع المدعى عليه والحال ما ذكر أعلاه فيه إضرار بالمدعي وظلم له بغير حق وإشغال للدوائر الحكومية بغير موجب معتبر ولحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) وحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وهذا في المطل من الحق فكيف بالاعتداء والتجاوز عليه ونظراً لكثرة مثل هذه الظاهرة في هذه الجهة ما سبب إشغال المحكمة وعملاً بالمصالحة ولما ورد في التعليمات من أن القاضي إذا ظهر له في الحق الخاص أن الخصمين أو أحدهما يستحق تعزيراً فله تقرير ذلك ولا حاجة إلى الادعاء العام طبقاً لما جاء في التعليمات السابقة واللاحقة كنظام المرافعات والإجراءات الجزائية. ولما تقدم وثبت لدي أن منع المدعى عليه للمدعي من التصرف في الأرض المذكورة منع بغير حق، ولا وجه معتبراً وأن ما يبرر به منعه ظاهره عدم الصحة فالزمت المدعى عليه بعدم التعرض للمدعي في تصرفه في الأرض الموصوفة في دعواه وفقاً لما التزم به وبذلك حكمت، كما حكمت بتعزيره لقاء ما بدر منه بسجنه لمدة 15 يوماً. وجلده 39 جلدة علناً بعد صلاة الجمعة أمام جامع... زجراً له وردعاً لأمثاله مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك وبما تقدم حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي قناعته وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب التمييز والاعتراض، وسينتظم به صك يتم تسجيله ورفعه لمحكمة التمييز مع متعلقاته لتدقيقه بحسب المتبع، وأفهمت المدعى عليه بمراجعة المحكمة خلال أربعة أيام من تاريخه لتسلم نسخة الحكم لتقديم اعتراضه عليه إن لم يراجع خلالها احتسب بعد ذلك مدة 30 يوماً إن لم يراجع أو يقدم لائحته خلالها سقط حقه في طلب التمييز، واكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك، كما أفهمت الطرفين أن الحكم لا يقيد التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في إفراغ، وعليه جرى التوقيع. حرر في 4-7-1423ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. - صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 940/3/1 وتاريخ 4-9-1423ه.