شهدت جلسة مجلس الشورى أمس جدلا واسعا حول مدى نظامية تعديل إحدى مواد ديوان المظالم، التي تختص بالفصل في قضايا العسكريين، فيما اعترف رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بعد إلمامه بالموضوع، بأن الرؤية أمامه غير واضحة، وأنه يخشى أن يكون هناك تعارض. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل المادة 13 من نظام ديوان المظالم، بعد أن رأت اللجنة في توصيتها للمجلس الإبقاء على هذه المادة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/ 9/ 1428 بدون تعديل. وتتناول هذه المادة اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية. وأكدت اللجنة في تقريرها أنها اطلعت أثناء مناقشتها المقترح عددا من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة على مشروع نظام التأديب العسكري الذي وافق عليه المجلس، والموافق عليه من مجلس الخدمة العسكرية بعد تعديل المادة 38 منه بما يقضي بأن تكون قرارات المجالس العسكرية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام قرارات ضبط عسكرية واجبة النفاذ بعد تصديقها من الوزير المختص أو من يفوضه. وبررت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة 13 من ديوان المظالم بلا تعديل، بأن النظام الأساسي للحكم نص في مادته 49 على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص. وتدخل رئيس المجلس مصححا، وقال: الذي اتخذ قراره هو مجلس الخدمة العسكرية وليس مجلس الوزراء. وعمد آل الشيخ إلى طلب المادة 38 لقراءتها داخل الجلسة. وتساءل: أين الدليل وأين الوضوح.. هذه أحكام تأديبية وليس لها علاقة بالتقاعد. من جهته، لفت اللواء الدكتور محمد أبو ساق إلى أن نظام التأديب العسكري جاهز للإقرار في مجلس الوزراء، مؤكدا تأييده لمناقشة الموضوع وأن يضع المجلس رأيه. وقال إن اللجان العسكرية تمارس عملا شبه قضائي ولكنها لجان إدارية. وأكد أبو ساق أنه من الحق والعدل للعسكريين أن يكون ديوان المظالم مرجعا للتظلم، وهناك قرارات عادلة سبق أن صدرت. وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات والملحوظات من قبل الأعضاء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة. وكان محمد قاروب طلب المداخلة إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وبرر رئيس المجلس إنهاء المناقشة بالاستماع لمداخلات 7 أعضاء، مؤكدا أن هذا يكفي. على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقا لما هو معتمد في الكادر الصحي، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/ 1429- 1429/ 1430. كما وافق المجلس بالأغلبية على طلب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضم التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/ 1431، والذي تمت مناقشته بالمجلس في جلسته الحادية عشرة إلى تقرير الهيئة للعام المالي 1431/ 1432، وفقا للفقرة "ب" من "أولا" من المادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان، وذلك للتشابه فيما احتواه التقريران من معلومات. وأقر المجلس بالأغلبية مشروعا ملحقا باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة، والحكومة الفرنسية الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. إلى ذلك، استمع المجلس أمس إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1430/ 1431.