أعلنت وزارة الداخلية، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إعفاء المواطنين المتأخرين عن تجديد رخص أسلحتهم من الغرامة المنصوص عليها في المادة ال"28" من نظام الأسلحة الصادر بالمرسوم الملكي في 19 / 2 / 1402، والغرامة المنصوص عليها في المادة ال "46" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي في 25 / 7 / 1426, إذا تقدموا لتجديد تلك الرخص قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء 24 جمادى الآخرة المقبل. وجاء في إعلان صدر أمس، أن وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك تدعو المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة بمراجعة الجهات المختصة بشرط المناطق لتجديد تلك الرخص بعد تعبئة النماذج اللازمة التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moi.gov.sa. العقوبات المادة ال "28" تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير، وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له. المادة ال "46" يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 مائة ريال عن كل سنة تأخير ولا تتجاوز خمسمائة ريال. - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. - كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.