"هيئة النقل" تكثف حملاتها الرقابية على الشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة    الاحتلال الإسرائيلي يعيد فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه    نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الإثيوبي    التأكيد على ضوابط الاعتكاف وتهيئة المساجد للعشر الأواخر    مباحثات أمريكية - روسية فنية في الرياض بشأن الحرب بأوكرانيا    لبنان يغلق أربعة معابر غير شرعية مع سورية    «الرسوم الجمركية» اختبار للنمو الأميركي    النمور قمة وانتصارات    رابطة أندية كرة القدم تطبق نظام الصعود والهبوط لأول مرة في أمريكا    فريق قسم التشغيل والصيانة بالمستشفى العسكري بالجنوب يفوز بكأس البطولة الرمضانية    خالد بن سعود يستقبل قائد حرس الحدود بتبوك.. ويطلع على تقرير "هدف"    "مانجا" و«صلة» تستقطبان العلامات اليابانية لموسم الرياض    مسجد بني حرام في المدينة.. تطوير وتجديد    نائب أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزة "منافس"    دمت خفاقاً.. يا علمنا السعودي    نائب أمير مكة يرأس اجتماع «مركزية الحج».. ويدشن الدائري الثاني    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوءم الطفيلي المصري إلى الرياض    ضبط قائد مركبة ممارس التفحيط والهرب في الرياض    رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى جدة    إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه، مدعومة بالنمو القوي لقطاعات الأعمال الثلاثة    "الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)    فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك    الغياب الجماعي للطلاب.. رؤية تربوية ونفسية    "التعليم" تعلن القواعد التنظيمية لبرنامج فرص    "الحياة الفطرية": لا صحة لإطلاق ذئاب عربية في شقراء    رأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية: التوجيهات الكريمة تقضي بحفظ الأمن وتيسير أمور المواطنين والمقيمين والزائرين    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي ال32 لأمراء المناطق    الخوف من الكتب    «الملكية الفكرية» : ضبط 30 ألف موقع إلكتروني مخالف    الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة    الأخضر يرفع استعداداته لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم    على المملكة أرينا وبصافرة إيطالية.. سيدات الأهلي يواجهن القادسية في نهائي كأس الاتحاد السعودي    المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنفّذ حملة "صم بصحة"    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    "خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    انطلاق أعمال الجلسة ال144 للجنة الأولمبية الدولية في أولمبيا    نائب أمير تبوك يطلع على التقارير السنوي لتنمية الموارد البشرية هدف    جمعية البن بمنطقة عسير شريك استراتيجي في تعزيز زراعة الأرابيكا    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6,470 أخصائيًا    16 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    الكشخة النفسية    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    العلم الذي لا يُنَكّس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على مكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات
نشر في البلاد يوم 15 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبرهيم آل الشيخ على مشروع المادة السادسة والسبعين من مشروع نظام الشركات والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على مشروع نظام الشركات الذي تضمن المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات , والتوصية الإضافية المقدمة من الدكتور عبدالله الدوسري على المشروع والنظر في طلب اللجنة بموجب المادة ( 13 ) من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء والتي سبق للمجلس الموافقة عليها بالأغلبية وطلب عدد من الأعضاء بموجب المادة ( 13 ) من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات والتي سبق للمجلس الموافقة عليها.
وأفاد معاليه أن المجلس لم يوافق على التوصية المقدمة من العضو الدكتور عبدالله الدوسري فيما وافق بالأغلبية على نص المادة السادسة والسبعين والتي سبق للمجلس إرجاء مناقشتها لحين أن تجري اللجنة تعديلاتها على ضوء الملحوظات من أعضاء المجلس أثناء مناقشة النظام والتصويت عليه في جلسة المجلس بتاريخ 17 /3 /1432ه .
ولفت الانتباه إلى أن المجلس وافق على إبقاء المادة التي اقترحها عدد من الأعضاء لإضافتها على مشروع نظام الشركات والتي طلبت اللجنة حذفها وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التوصية أكد المجلس على قراره السابق بإبقاء المادة التي تنص على " على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها " .
وأرجأ المجلس مناقشة المواد 114 و115 و 116 التي طلب عدد من الأعضاء بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس إعادة مناقشتها إلى جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
وكان المجلس قد وافق على مواد مشروع النظام في جلسة ماضية , بحيث يقع مشروع النظام في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها ، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.
كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها ، وضوابط اجتماعاتها.
ونص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج ، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏
وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم،‏ ويمنح التصويت التراكمي لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.
‏ ونص النظام على أن لايزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.
كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.