توقيت نومك.. يتحكم في مزاجك    خانا وطنهما واستباحا الدماء والأعراض.. تنفيذ القتل في مواطنَين    الاتحاد في اختبار التعاون    ثوابت السعودية.. الدولة الفلسطينية    "سلمان للإغاثة" يدشّن حملة مكافحة البعوض الناقل للملاريا في مديرية الخوخة بالحديدة    نائب أمير مكة يطلق 179 مشروعاً تعليمياً في جدة ومكة    انطلاق منافسات "LIV Golf الرياض" بمشاركة نخبة لاعبي الجولف عالميًا    مستشفى سعودي يحصد المرتبة ال 15 عالمياً ويتصدر منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    خلال لقاء وزير خارجيتها ورئيس الوزراء محمد مصطفى.. مصر تطالب بتمكين السلطة الفلسطينية وإدارتها لغزة    خبراء يعالجون «سمكة» مكتئبة    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    مدن جديدة لإنتاج وتسويق البن والفواكه.. خارطة طموحة للأمن الغذائي بمنطقة الباحة    أخضر تحت 20 يواجه إيران ودياً    رونالدو: حلمي امتلاك عدة أندية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عن سمو ولي العهد.. أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    المملكة الإلكترونية والإدارة الحديثة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    أسرة العلواني و آل المبارك وآل دعيسان يَتلقَون التَعازي في فقيدتهم "خيرية"    إزعاج من الصف المجاور    الموت يغيب الفنان صالح العويل    تراث الأحساء كنز أصيل يبهر العالم    إطلاق معرض «آرت نهيل» لدعم الحرفيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    الشهري مديرًا للإعلام    تحالف مجري للاستثمار التقني في المملكة    «الصحة»: إحالة مدعي الطب البديل لجهات الاختصاص لمحاسبته    رفقاً بمحاربي السرطان    حسام بن سعود يعتمد نتائج جائزة الباحة للإبداع والتميز    هيئة فنون الطهي تنظّم مهرجان ثقافة الطعام    تكريم عراب التدوين القشعمي بملتقى قراءة النص    الاتفاق يتلقى خسارته الأولى أمام الرفاع البحريني في دوري أبطال الخليج للأندية    التأسيس عز وفخر    قاعدة: الأصل براءة الذمة    منصات التوصيل النسائية تنافس تطبيقات المشاوير    مركز القرار.. السياسة الإنسانية الحصيفة تنشر السلام    تطوير قطاع النقل الخليجي يخفض انبعاثات الكربون حتى 40%    اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن تعقد اجتماعها ال22    مؤثرو الغفلة    الترجمة تلاقح ثقافي بين الحضارات    الجابر يدافع عن البليهي ويستنكر ما حدث من جمهور الهلال    فلسطين.. من رسالة المؤسس إلى رسالة المجدد!    قليلاً من العقل يا فخامة الرئيس    أمر ملكي يعزز النزاهة ويعيد المال العام    صفحة بيت    بنوكنا: نعتذر عن تنفيذ الخدمة!    الهلال بلا إعلام !    إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على مكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات
نشر في الندوة يوم 15 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبرهيم آل الشيخ على مشروع المادة السادسة والسبعين من مشروع نظام الشركات والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على مشروع نظام الشركات الذي تضمن المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات , والتوصية الإضافية المقدمة من الدكتور عبدالله الدوسري على المشروع والنظر في طلب اللجنة بموجب المادة ( 13 ) من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء والتي سبق للمجلس الموافقة عليها بالأغلبية وطلب عدد من الأعضاء بموجب المادة ( 13 ) من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات والتي سبق للمجلس الموافقة عليها.
وأفاد أن المجلس لم يوافق على التوصية المقدمة من العضو الدكتور عبدالله الدوسري فيما وافق بالأغلبية على نص المادة السادسة والسبعين والتي سبق للمجلس إرجاء مناقشتها لحين أن تجري اللجنة تعديلاتها على ضوء الملحوظات من أعضاء المجلس أثناء مناقشة النظام والتصويت عليه في جلسة المجلس بتاريخ 17/3/1432ه.
ولفت الانتباه إلى أن المجلس وافق على إبقاء المادة التي اقترحها عدد من الأعضاء لإضافتها على مشروع نظام الشركات والتي طلبت اللجنة حذفها وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التوصية أكد المجلس على قراره السابق بإبقاء المادة التي تنص على “ على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها “.
وأرجأ المجلس مناقشة المواد 114 و115 و116 التي طلب عدد من الأعضاء بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس إعادة مناقشتها إلى جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
وكان المجلس قد وافق على مواد مشروع النظام في جلسة ماضية , بحيث يقع مشروع النظام في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها ، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.
كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها ، وضوابط اجتماعاتها.
ونص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج ، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏
وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم ،‏ ويمنح التصويت التراكمي لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.
‏ ونص النظام على أن لايزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً ، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة ، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام ، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.
كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.