‏⁧‫#نائب_أمير_منطقة_جازان‬⁩ يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان المعيَّن حديثًا    كيف أفسد ترمب صفقة المقاتلات على الولايات المتحدة    بعد محادثة ترمب مع بوتن وزيلينسكي ما السيناريوهات المحتملة لوقف النار    حرائق الغابات والأعاصير تهدد وسط الولايات المتحدة    نائب أمير جازان يقلّد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة    مصاحف بطريقة برايل هدية من السعودية لتونس    برامج ( ارفى ) التوعوية عن التصلب تصل لمليون و800 الف شخص    القوات الخاصة لأمن الطرق.. أمان وتنظيم لرحلة إيمانية ميسرة    رمضان في العالم صلوات وتراويح وبهجة    رابطة المقاتلين المحترفين تُعلن موعد انطلاق الموسم الثاني PFL MENA بجدة    شركة الغربية تحتفل بتخريج المشاركين في برنامج القيادة التنفيذية بالتعاون مع أمانة جدة    رمضان في جازان.. تراث وتنافس وألعاب شعبية    منشدون يستقبلون زوار بسطة خير    عام على تفعيل مسار بدر التاريخي    برانكو: ستكون مباراة مثيرة.. ورينارد يمتلك الخبرة    ممتاز الطائرة : مواجهة حاسمة تجمع الاتحاد والنصر .. والخليج يلاقي الهلال    الأخضر للعودة بعبور محطة التنين    نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جنوب السودان    7800 مستفيد من المناشط الدعوية بمسجد قباء    جامعة الملك سعود تُطلق مبادرة لاستقطاب طلبة الدراسات العليا المتميزين    مطالبات تحت المجهر.. توسع المجاردة ونطاق عمراني لبارق    مكافآت طلاب عسير 28 من كل شهر ميلادي    2611 بلاغا وحالة إسعافية بجازان    250 ألف ريال غرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة    رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل نائب وزير الخارجية    ضبط 5 أشخاص في الباحة لترويجهم الحشيش والإمفيتامين    مدرب الصين: أعرف منتخب السعودية جيدًا.. وقادرون على الخروج من الرياض بنتيجة إيجابية    باول: من السابق لأوانه قياس تأثير رسوم ترامب الجمركية على التضخم    الاحتلال الإسرائيلي يعيد فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه    نائب أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزة "منافس"    دمت خفاقاً.. يا علمنا السعودي    خالد بن سعود يستقبل قائد حرس الحدود بتبوك.. ويطلع على تقرير "هدف"    ترامب: أجريت اتصالاً "جيداً للغاية" مع زيلينسكي    نائب أمير مكة يرأس اجتماع «مركزية الحج».. ويدشن الدائري الثاني    مسجد بني حرام في المدينة.. تطوير وتجديد    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوءم الطفيلي المصري إلى الرياض    رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى جدة    المسار الرياضي.. وجهة رياضية وترفيهية تعزز جودة الحياة في رمضان    "الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    "الحياة الفطرية": لا صحة لإطلاق ذئاب عربية في شقراء    توافق مع لبنان وتحقيق شفاف ب «تجاوزات الساحل».. سوريا.. اتفاق حدودي ودعم أوروبي لتعزيز الاستقرار الإقليمي    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)    استقطاب كبرى الشركات اليابانية في الترفيه    الخوف من الكتب    رأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية: التوجيهات الكريمة تقضي بحفظ الأمن وتيسير أمور المواطنين والمقيمين والزائرين    الغياب الجماعي للطلاب.. رؤية تربوية ونفسية    "التعليم" تعلن القواعد التنظيمية لبرنامج فرص    الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي ال32 لأمراء المناطق    فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك    المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنفّذ حملة "صم بصحة"    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على المادة 76 من نظام الشركات والمتعلقة بمكافأة مجالس الإدارة
رفض حذف مادة تنص على مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين
نشر في سبق يوم 17 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى على مشروع المادة السادسة والسبعين من مشروع نظام الشركات، المتعلقة بمكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات, وأكد المجلس أيضاً على قرار سابق يقضي بإبقاء المادة التي تنص على أنه: "على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها".
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي عقب جلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبرهيم آل الشيخ أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، على مشروع نظام الشركات الذي تضمن المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، والتوصية الإضافية المقدمة من الدكتور عبدالله الدوسري على المشروع، والنظر في طلب اللجنة بموجب المادة "13" من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء، والتي سبق للمجلس الموافقة عليها بالأغلبية، وطلب عدد من الأعضاء بموجب المادة "13" من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات، والتي سبق للمجلس الموافقة عليها.
وأفاد الغامدي أن المجلس لم يوافق على التوصية المقدمة من العضو الدكتور عبدالله الدوسري، فيما وافق بالأغلبية على نص المادة السادسة والسبعين التي سبق للمجلس إرجاء مناقشتها لحين أن تجري اللجنة تعديلاتها على ضوء الملحوظات من أعضاء المجلس أثناء مناقشة النظام والتصويت عليه في جلسة المجلس بتاريخ 17/3/1432ه.
ولفت الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس وافق على إبقاء المادة التي اقترحها عدد من الأعضاء، لإضافتها على مشروع نظام الشركات، والتي طلبت اللجنة حذفها، وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التوصية، أكد المجلس على قراره السابق بإبقاء المادة التي تنص على أنه: "على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها".

وقد أرجأ المجلس مناقشة المواد 114 و115 و116 التي طلب عدد من الأعضاء بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس إعادة مناقشتها إلى جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
وكان المجلس قد وافق على مواد مشروع النظام في جلسة ماضية، ويقع مشروع النظام في 12 باباً، وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات، ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.
كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها, كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقاً لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏
وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم، ويمنح التصويت التراكمي لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار‏ لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد, ونص النظام على ألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.
كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.