الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على المادة 76 من نظام الشركات والمتعلقة بمكافأة مجالس الإدارة
رفض حذف مادة تنص على مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين
نشر في سبق يوم 17 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى على مشروع المادة السادسة والسبعين من مشروع نظام الشركات، المتعلقة بمكافأة أعضاء مجالس إدارات الشركات, وأكد المجلس أيضاً على قرار سابق يقضي بإبقاء المادة التي تنص على أنه: "على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها".
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي عقب جلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبرهيم آل الشيخ أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، على مشروع نظام الشركات الذي تضمن المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، والتوصية الإضافية المقدمة من الدكتور عبدالله الدوسري على المشروع، والنظر في طلب اللجنة بموجب المادة "13" من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء، والتي سبق للمجلس الموافقة عليها بالأغلبية، وطلب عدد من الأعضاء بموجب المادة "13" من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات، والتي سبق للمجلس الموافقة عليها.
وأفاد الغامدي أن المجلس لم يوافق على التوصية المقدمة من العضو الدكتور عبدالله الدوسري، فيما وافق بالأغلبية على نص المادة السادسة والسبعين التي سبق للمجلس إرجاء مناقشتها لحين أن تجري اللجنة تعديلاتها على ضوء الملحوظات من أعضاء المجلس أثناء مناقشة النظام والتصويت عليه في جلسة المجلس بتاريخ 17/3/1432ه.
ولفت الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس وافق على إبقاء المادة التي اقترحها عدد من الأعضاء، لإضافتها على مشروع نظام الشركات، والتي طلبت اللجنة حذفها، وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التوصية، أكد المجلس على قراره السابق بإبقاء المادة التي تنص على أنه: "على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها".

وقد أرجأ المجلس مناقشة المواد 114 و115 و116 التي طلب عدد من الأعضاء بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس إعادة مناقشتها إلى جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
وكان المجلس قد وافق على مواد مشروع النظام في جلسة ماضية، ويقع مشروع النظام في 12 باباً، وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات، ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.
كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها, كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقاً لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏
وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم، ويمنح التصويت التراكمي لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار‏ لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد, ونص النظام على ألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.
كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.