142 اتفاقية ب 14 مليار ريال في ختام منتدى «الاستثمارات العامة»    استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    في أمسية استثنائية بموسم الرياض.. تركي آل الشيخ يكرّم الموسيقار عمر خيرت    هدية مجهول في عيد الحب تتسبب في مقتل فتاة    اعتزال الإصابة    آلام الأسنان.. جرس إنذار لمشكلات قلبية    «غير النفطية» سجلت 40 % من الإيرادات.. و115 ملياراً إجمالي العجز    فنون أبها تختتم ليالي الفوتوغرافيين الشتوية    إلياس وبخاري يتقبلان التعازي في فقيدتهما    المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة    تعاون بين جمعية الزهايمر وهيئة أموال القاصرين لدعم ورعاية المرضى وذويهم    جوميز: نحتاج إلى التركيز وحصد النقاط أمام الاتفاق    دوران: فخور باللعب بجوار رونالدو    فيلاديلفيا إيغلز يثأر من ال«شيفز» في نهائي «سوبربول»    بيوت جازان.. أضواء السّراج ونكهة السَّليط    «نيوم» يكسر ال«عين» ويتصدر دوري يلو    سيماكان النصر أغلى مدافعي دوري روشن    «كل النجوم».. أشهر أحداث دوري NBA    جودة الحياة في ماء الثلج    خارطة طريق مغربية لتحقيق الوصول ل26 مليون سائح    التأمين الصحي.. عقبة أم ضمان؟    دور القيم في التنمية الاقتصادية    القيمة والتأثير    «عبدالجواد» يضم معاذ والشمراني وشهيل والنجعي لمنتخب القدامى    منع المقدسيين من رخص البناء والتوسع في هدم منازلهم    «بوصلة التنافسية» تعزز الاقتصاد «الأوروبي»    اختزال القضية الفلسطينية    الشاعرة الشعبية وجيمس بيكر..!    الرئيس ترمب.. لا تخسر أصدقاءك وحلفاءك!    هطول أمطار متوسطة على الرياض    قانونية السياحة الفضائية..!    سبل المساءلة عن الجرائم الدولية: خيارات العدالة بعد الأسد    عطني المحبة كل المحبة.. عطني الحياة..!    ذاكرة التاريخ ونسق الثقافة والجغرافيا    الفتوّة المتأخرة    المستقبل من نافذة «ليب»    نصف مقال !    العنوسة في ظل الاكتفاء    لماذا التشكيك في رجاحة عقل المرأة..؟!    القوة الجبرية للمتغيب عن جلسات القضايا الزوجية    محمد بن فهد.. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى    في يوم النمر العربي    "جي إف إتش" تحقق زيادة 15.21 % في الربح الصافي العائد للمساهمين للعام 2024 ب118.50 مليون دولار    أيهما أسبق العقل أم التفكير؟    قسم الاعلام بجامعة الملك سعود يقيم فعالية الاعلام والحرف اليدوية،    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    برنامج "أمل" السعودي في سوريا.. ملحمة إنسانية ونبض حياة    أمير الأحساء يكرم الفائزين بجائزة تميز خدمة ضيوف الرحمن    منطلق حوار للحد من تفشي الطلاق    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    أمريكية تعتصم أمام منزل خطيبها الباكستاني    ثمن المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية والأردن ومصر.. الرئيس الفلسطيني يشدد على اعتماد رؤية سلام عربية في القمة الطارئة    إعلاميو "الأوفياء" يطمئنون على الحداد    مملكة الأمن والأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نشر في البلاد يوم 24 - 04 - 2024

أقر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا" إنفاذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام وهي: الحماية الأمنية. وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته ونقله من مكان عمله -مؤقتًا أو دائمًا- ومساعدته في الحصول على عمل بديل وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به وتغيير أرقام هواتفه وتغيير محل إقامته. واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه ومساعدته ماليًّا.
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام.
ومكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، ومنح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث إمكان تعرّضه لخطر وشيك.
وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
مما يذكر أن النظام يسري بمضي (120) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 / شعبان / 1445ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.