كشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن ضوابط تنظيم الدخول والعبور في المحمية للحفاظ على البيئة وتنمية وحماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية داخل نطاقها الجغرافي. وحددت الهيئة في مشروع الضوابط المطروح على منصة "استطلاع" شروط طلب التصريح، والتي تضمنت تعبئة النموذج المحدد من قبلها، مع إرفاق الوثائق الرسمية المتعلقة بالطلب، وتوضيح نقاط الدخول إلى المحمية والخروج منها، بالإضافة إلى أي تفاصيل أخرى تطلبها الهيئة، مشيرة إلى أنه يقتصر طلب تصريح العبور على المواطنين فقط. وتبتّ الهيئة بموجب الضوابط في طلب التصريح بعد دراسته خلال مدة لا تقل عن 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويصدر التصريح متضمنًا مدة صلاحيته بما لا تتجاوز يومًا واحدًا، ونقطة الدخول والخروج من المحمية، وأية ضوابط أو اشتراطات أخرى تضعها الهيئة. ويحق للهيئة رفض طلب التصريح في حال عدم استيفاء الشروط الموضحة في الضوابط، أو لأي سبب آخر يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، كما يحق لها سحب التصريح في حال مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة أو الواردة في الضوابط وأي من الأنظمة ذات العلاقة. وأعطت الضوابط صلاحيات للمفتشين، تتضمن التحقيق من التصريح وتسجيل أي ملاحظات ومخالفات على المصرح له، وتطبيق ما يلزم بشأنها، ورفض دخول الأشخاص أو المركبات المخالفة لاشتراطات الدخول، والتأكد من التزام الأشخاص بهذه الضوابط واشتراطات التصريح وأية ضوابط تصدرها الهيئة بهذا الشأن. وحول واجبات المُصرَّح له، شددت الضوابط على ضرورة التزامه بأن يكون الدخول والخروج من خلال النقاط المحددة بالتصريح، وأن يكون الدخول والعبور وِفْقاً للمدة المحددة للتصريح، فَضْلاً عن أن يكون العبور خلال الفترة المسموحة، والتي تمتد من 6 صَباحاً وَحَتَّى 6 مَساءً، كما يجوز للهيئة الاستثناء من ذلك. وتنصّ الضوابط على أن يكون مَسْؤُولاً بشكل تام عن ماشيته في حال تصريح العبور، ويمكن الرجوع إلى الهيئة للإبلاغ عن التجاوزات التي قد تطرأ لرصد تلك الحالات من الإدارة المختصة، كما نصت على إبلاغ الهيئة بشكل عاجل عن أي مشاهدات لمخالفات قد تحدث خلال فترة الرعي عن طريق التواصل بالطرق الرسمية للهيئة. كما شددت على ضرورة ألا تتجاوز منطقة العبور 300 متر من حرم الطريق، وأن يكون العبور من خلال أحد طرق "لينه – تربة"، و"لينة – الخشيبي"، و"لينة – روضة الهباس"، و"تربة – جبلة"، و"جبلة – رفحاء"، وذلك حسب ما هو محدد بالتصريح، ويجوز للرئيس التنفيذي إيقاف العبور من أحد الطرق أو استحداث طرق جديدة.