شرع الله الزواج وهو سنة من سنن الله لإحياء الأرض وتناسل الأجيال، وهو عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة. أركان عقد الزواج هما الزوجان، والإيجاب والقبول. ويشترط لصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين. رضا الزوجين. الإيجاب من الولي. شهادة شاهدين. ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. وينعقد الزواج بإيجاب الولي وقبول الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة. يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه. وإذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه. أما في حال تعنت ومنع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به بدون سبب شرعي وصحيح؛ فتتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من أي ذي مصلحة عنها، كما يمكن للمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو أن تفوض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد. يجب أن نعلم أن كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ لازم لعقد الزواج لا لصحته، والعبرة في كفاءة الرجل بصلاح الدين وما اعتبره العرف. ويحق لكل متضرر من انعدام الكفاءة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- الاعتراض على عقد الزواج وإظهار أسبابه، وتقدر المحكمة ذلك. للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب وليه بعد تقديم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. بشرط أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج. وأن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه. يحرم على التأبيد الزواجُ بسبب القرابة من: الأصل وإن علا. الفرع وإن نزل. فروع الوالدين وإن نزلوا. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات. ويحرم على التأبيد بسبب المصاهرة: أمهات الزوجة وإن علون. بنات الزوجة التي دخل بها. زوجات الأصول وإن علوا، أو أحد الفروع وإن نزلوا. زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه. علما بأن الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح. يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: زواج الرجل من المعتدة من غيره. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ. الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها. زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل. زواج المسلم من غير الكتابية. زواج المسلمة من غير المسلم. محامية