أَصْدَرَتْ لجانُ تسويةِ خلافاتِ عُمَّالِ الخدمةِ المنزليةِ في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من القرارات، التي تقتضي إيقاع العقوبات بحق المخالفين للائحة عُمَّالِ الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وشَمِلَتِ العقوباتُ من قاموا بتمكين عمالتهم المنزلية من العمل في المنشآت، حيث يمنع النظام تشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم في الأنشطة التجارية، إذْ يُعَدُّ ذلك مخالفًا لأحكام نظام العمل. وأكَّدَتِ الوزارةُ للمواطنين والمقيمين خطورةَ التعاملِ أو التعاونِ بأي شكل من الأشكال مع العمالة المخالفة للأنظمة؛وذلك لتحقيق المصلحة العامة،وتَجَنُّبِ العقوباتِ النظامية، كما دعت إلى الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام العمل عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم المُوَحَّد (19911).