اتسم التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمينة حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم. وأولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجانب الأمني، ما يستحقه من أهمية بالغة، وذلك إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتقدم والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار. وشهد التعاون الأمني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنسيقا وتعاونا منذ بداية المجلس، وخطى خطوات كبيرة وحقق إنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة مواطني دول المجلس بوجه خاص، وبما ينسجم، في الوقت ذاته، مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وفي التقرير التالي تستعرض وكالة الأنباء السعودية أهم الإنجازات والخطوات التي تحققت في مجال التعاون الأمني بين دول المجلس على مدى ال 28 عاما الماضية: - الإستراتيجية الأمنية الشاملة: أقرت الإستراتيجية الأمنية الشاملة، لدول مجلس التعاون، في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية، الذي عقد في مسقط بتاريخ 15 فبراير 1987م، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض) في نفس العام، وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل. وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن (الرياض، مايو 2007م) بمراجعة الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة. وقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري التاسع (الدوحة، مايو 2008م) مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة، ورفع المشروع إلى المجلس الأعلى لاعتماده في دورته التاسعة والعشرين بمسقط. وتهدف الإستراتيجية الأمنية الشاملة، في ردائها الجديد، على تحقيق أهداف هامة ومحددة منها ، توطيد الأمن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها، وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس. - الاتفاقية الأمنية: الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس، وهي إلزامية لمن وقع عليها، وصادق عليها، وفق نصوص موادها وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان في اجتماعهم الثالث عشر في الرياض، كما بارك المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين (ديسمبر 1994م) هذه الخطوة داعياً بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. - اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب: انطلاقاً من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال الجهود الإقليمية والدولية، أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب كما توصلت دول المجلس في عام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب،وتم في عام 2006م تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة، لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال. - اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس: إدراكاً لأهمية الاستقرار الاجتماعي والنفسي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم،ولتلك الجوانب الإنسانية،وقّع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السابع (أبو ظبي مايو 2006م) وباركها المجلس الأعلى الموقر في دورته السابعة والعشرين (الرياض - ديسمبر 2006م). - تسهيل التنقل وانسياب السلع: يحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون، منذ الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، حيث اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي، ومن أبرزها: 1. الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية، يتنقل المواطنون بموجبها بالبطاقة الذكية، حيث تم التوقيع على اتفاقات ثنائية بين جميع الدول الأعضاء عدا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت،حيث من المأمول توقيع الاتفاقية الثنائية بينهما قريباً وبذلك تكتمل حلقة تنقل المواطنين بالبطاقة الذكية. 2. الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها. 3. رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل، وذلك من خلال التدريب المستمر، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل. 4. حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة إنهاء الإجراءات. 5. زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب، للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود، بحيث تستوعب عدداً أكبر من وسائط النقل في وقت واحد، مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها. 6. منح سائقي الشاحنات الوطنية، التي تحمل بضائع أي من دول المجلس، تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل، أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة. 7. إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة. 8. منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة. 9. منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس،شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها. 10.الربط الآلي المحدود المعلومات الخاص بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بين المنافذ. 11.تخصيص ممرات لمواطني دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم. 12.قيام كبار المسئولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ، للوقوف على الأداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لتحسين الأداء وتطويره. 13.وضع استبيانات، في جميع المنافذ، وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها. 14.تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ، بين الدول الأعضاء، للوقوف على الإجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب، ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها. 15.نظراً لأهمية المتابعة في تنفيذ هذه القرارات، تقوم الإدارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة برفع تقارير دورية،حول تنفيذ هذه التوصيات، ومستوى الأداء في المنافذ التابعة لها بين الدول الأعضاء لوكيل وزارة الداخلية والذي يقوم بدوره بتزويد الأمانة العامة بتقرير شامل لطرحه على اجتماعات اللجنة التحضيرية، للوقوف على ما قد يكون هناك من صعوبات لتبادل الرأي، والاستفادة من التجربة لتسهيل تنفيذها. 16.تدرس الدول الأعضاء إصدار تأشيرة سياحية موحدة فيما بينها، وقد شكلت لجنة فنية لاستكمال مناقشة الموضوع من مختلف جوانبه. - التعاون في مجال الدفاع المدني: تمت الموافقة في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (أبوظبي، نوفمبر 1993م) على مشروعي " النظام الموحد للدفاع المدني " و " النظام الموحد للتطوع والمتطوعين "، كنظامين استرشاديين، ويعنى الأخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث، ويسري العمل بالنظامين الاسترشاديين، المشار إليهما أعلاه، حتى الوقت الحاضر. وفي هذا المضمار وتعزيزاً للتعاون أُقرّت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ. التعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية: في مجال تعزيز حماية دول المجلس مواطنيها من مخاطر الكوارث الإشعاعية والنووية، تم التوصل إلى ما يلي: 1. تم تحديد متطلبات الخطة الاسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية. 2. العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية في دول المجلس. 3. توحيد أساليب التعامل مع الكوارث الإشعاعية قدر الإمكان في دول المجلس. 4. التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية. 5. إنشاء ونشر برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية. 6. إنشاء لجان طوارئ وطنية للحوادث الإشعاعية والنووية في الدول الأعضاء التي لم تُنشئ بعدُ مثل هذه اللجان. - التعاون في مجال مكافحة المخدرات: تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998م، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها ويتضمن التشريع مواداً تشدد العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات وفي عام 2005م تم اتخاذ قرار الاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام قادمة بالإضافة إلى ذلك، أقرّت خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات كما أنهى الفريق المكلف بإعداد دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية أعماله، والدراسة في طور المراجعة النهائية. - التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية: في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية، توصلت دول مجلس التعاون إلى ما يلي: 1. التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة. 2. دراسة لإنشاء قاعدة معلومات أمنية، تحقق الربط الآلي بين دول المجلس، في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية. 3. تم إقرار النظام الاسترشادي الموحد لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين والعمل به لمدة ثلاث سنوات. 4. التنسيق مع الأجهزة المعنية في الإدارات العامة للمرور للحد من سرقة المركبات: أ - إيجاد مشروع نموذج استمارة خليجية موحدة لانتقال، أو تصدير، المركبات فيما بين الدول الأعضاء لزيادة صعوبة تزوير ملكية أو رخصة سير المركبة. ب - إيجاد وسائل الحماية للمركبات من السرقة (شريحة) يتم من خلالها تحديد موقع المركبة قبل مغادرتها للمنافذ الحدودية لأي من الدول الأعضاء. - التعاون في مجال المرور: 1. القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون: يعالج القانون (النظام) المروري الموحد، لدول مجلس التعاون، مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية حيث أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن (الرياض، أكتوبر 1989م) مشروع قانون " النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون " كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات، على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به بإشعار الأمانة العامة بذلك. واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل أنظمتها المرورية. 2. أسبوع مرور مجلس التعاون: وقد أقرّ الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض/ نوفمبر 1983م) إقامة " أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس 3. تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء: أ - السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها. ب - يسمح للسيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة من شركات التأجير العاملة بالدول الأعضاء التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء. ج - يسمح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية. د - يسمح لسيارات الأجرة التي يستخدمها مواطنون دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها. ه - بدأ تطبيق ذلك اعتباراً من 28 ربيع الأول 1404م الموافق 1يناير 1984م. 4. لوحات السيارات وتلف المركبات: أ- تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها ورخص السير مدة سريان مفعولها. ب- عند رغبة المواطن في إسقاط لوحات سيارته في أي من الدول الأعضاء تقوم الجهة المعنية بإرسال اللوحات ودفاتر الملكية إلى الجهة التي أصدرتها في أي من الدول الأعضاء وكذلك في حالة تلف السيارة يجب إعادة لوحاتها ودفتر ملكيتها إلى الجهة التي أصدرت هذه اللوحات. 5. رخ:ص القيادة: توحيد السن القانوني لطالبي الحصول على رخص السوق ليكون الحصول على رخصة السوق الخاصة لمن أكمل سن (18) سنة، ورخصة السوق العامة لمن أكمل سن (21) سنة. 6. رخص قيادة المعوقين: إخضاع السيارة الخاصة بالمعوق للفحص الفني للتأكد من وجود المواصفات اللازمة لتمكين المعوق من قيادتها بسهولة وأمان. 1- ضرورة وضع علامة مميزة في مؤخرة المركبة (المتفق عليها دولياً) لتمييزها عن غيرها من المركبات. 2- وضع رمز خاص على رخصة قيادة المعوق تدل على نوع الإعاقة الهامة. 3- اجتياز طالبي رخص القيادة من المعاقين للفحص الطبي من أجل حصولهم على رخص القيادة. 7. النظام المروري الموحد: - الاستمرار بالعمل بالنظام المروري الموحد لدول المجلس كنظام استرشادي. - إدخال مادة السلامة المرورية ضمن المناهج المدرسية. 8. الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية: في الاجتماع السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة، نوفمبر 1997م) تمت الموافقة على الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسترشد بها الدول الأعضاء عند وضع خطط وبرامج التوعية المرورية. 9. نقل ملكية المركبات لمواطني دول المجلس: 1- عدم إسقاط سجل أية مركبة في أية دولة من دول المجلس بدون تقديم ملكية السيارة الأصلية وشهادة براءة الذمة ولوحات المركبة. 2- يجب أن يتضمن كشف أرقام السيارات المسقطة في أي من دول المجلس رقم اللوحة وأوصاف المركبة كاملة حب شهادة أو دفتر الملكية. 3- توحيد شهادات براءة الذمة المعمول بها في الدول الأعضاء. - التعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل: في مجال حرس الحدود وخفر السواحل، أقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات، من أبرزها ما يلي: 1. خطة التدريب لمنسوبي حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس. 2. نماذج موحدة خاصة بتبادل المعلومات بين غرف عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس. 3. القواعد والإجراءات الموحدة لمعالجة تجاوزات قوارب الصيد والنزهة العائدة لمواطني دول المجلس للمياه الإقليمية بين الدول الأعضاء والتي أعدتها الأمانة العامة. 4. الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس. 5. الاستعانة بخطة البحث والإنقاذ البحري التي أعدتها المديرية العامة لحرس الحدود وخفر السواحل في المملكة العربية السعودية كأساس للإجراءات التي تحقق التنسيق والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لعمليات المساندة والمساعدة في حالات البحث والإنقاذ البحري. - التعاون في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية: وفيما يتعلق بالمؤسسات العقابية والإصلاحية فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي العديد من القرارات التي من أبرزها: - إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد. - العقبات التشريعية المتعلقة برد الاعتبار التي تسبب العودة للمفرج عنهم. - بدائل السجن. - الرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه. - تم التوقيع على اتفاقية نقل الأمني:عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس والتي سبق الإشارة إليها، لما لها من جوانب إنسانية. - التعليم والتدريب الأمني: رغبة في إعداد الخطط والبرامج وتطوير وترسيخ التنسيق والتعاون الأمني، ولأهمية إعداد وتأهيل العناصر الأمنية وتنظيم الدورات التدريبية، فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عدداً من القرارات في هذا المجال، كانت نتاج اجتماعات المدراء العامين للكليات والأكاديميات والمعاهد الأمنية والشرطية في دول المجلس. وفي هذا الإطار، تمت الموافقة على اعتماد الدليلين، التعليمي والعسكري، ليكونا مرجعين تستفيد منهما مؤسسات التعليم والتدريب في دول المجلس. كما تم تنفيذ الزيارة الميدانية الجماعية الأولى للضباط والطلبة من قبل كلية الملك فهد الأمنية. كذلك تقرر السماح لمسئولي المكتبات الأمنية بتبادل المعلومات فيما بينهم، للاستفادة من محتوياتها ولإثراء الفكر الأمني. - جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية: إدراكاً من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، لأهمية البحث العلمي وإثراء المكتبة الأمنية بالدراسات التي تتناول الظواهر الأمنية التي بدأت تأخذ أبعاداً وأشكالاً وصوراً غير مألوفة في مجتمعاتنا الخليجية خاصة ومحيطنا الإقليمي والدولي بشكل عام، وتمشياً مع الأهداف السامية لمجلس التعاون، وما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الأساسي من توجهات لدعم التقدم العلمي، وتشجيع البحوث والدراسات في الدول الأعضاء، وتقديراً لجهود الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالجوانب الأمنية، لاسيما من أبناء دول المجلس، فقد أقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، في اجتماعهم السادس عشر (الدوحة، 1997م) نظام جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية. وبدأت انطلاقة الجائزة والإعلان عنها في عام 2000م، وجرى تطوير نظامها ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع ما يشهده العصر من تطور علمي وتقني، حيث قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين (الدوحة، نوفمبر 2008م)، ما يلي: 1. الموافقة على مشروع تعديل نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية ولائحته التنفيذية على أن يتضمن ما يلي: أ - أن تمنح الجائزة كل عام. ب - أن ترفع قيمة الجائزة إلى (400.000) أربعمائة ألف ريال. 3. تم تكليف هيئة الجائزة بإعداد تصور متكامل يأخذ في الاعتبار الأمور التالية: أ - مراعاة عدم حجب الجائزة قدر الإمكان. ب - تكثيف الإعلان والتوعية بشأن برنامج الجائزة بهدف التعريف بها، وفوائدها، وأهدافها، وذلك عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. 4. تقديم تصور لإنشاء كراسي بحث في الجامعات الوطنية بدول المجلس بهدف القيام بدراسات بحثية في المجالات الأمنية المختلفة على أن تتركز تلك الدراسات البحثية على القضايا الأمنية المستجدة ذات الأولوية الإستراتيجية.