أكّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الممتنعين عن النفقة المقرّرة شرعاً، يعتبرون ممارسين لإحدى صور العنف ضدّ الطفل. ووجّه الوزير تعميماً للمحاكم كافة في المملكة، شدّد فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل. وأشار "الصمعاني"، إلى الدراسة التي أعدّتها وزارة العدل بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة. وأكّد أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصّة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقاً للمادة (23) منه. وبيّن أن "نظام الحماية من الإيذاء" ينصُّ في المادة (13) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.