فيصل بن خالد يقيم مأدبة إفطار لأهالي المنطقة    توصيل الإنترنت عبر الضوء    الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع قياسي    تحالف «أوبك+»: ملتزمون بتعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    زيلينسكي: نحن بحاجة إلى سلام حقيقي.. ونأمل دعم واشنطن    مدرب الريان: التفاصيل الصغيرة ستحسم مباراتنا مع الأهلي    تهنئة بلغاريا بذكرى اليوم الوطني    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    أسعد بشيّه في ذمة الله    بعد صدور قرار تأسيسها ..جمعية أدبي الطائف تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    السد يتعادل مع الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة    اختبار صعب لممثلي الوطن الهلال والأهلي    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    دبلوماسية الردع عن بُعد    تنظيم الشاحنات الأجنبية يدخل حيز التنفيذ    التسامح...    5 مواقع للتحلل من النسك    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    الدوري أهلاوي    الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام!    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    برعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    «حماقي» يطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى    إعلامنا ما سنحققه غدًا    محلل إسرائيلي: حكومة نتنياهو تتصرف بشكل مغامر في جميع الجبهات    مجلس التنفيذيين اللبنانيين يعلق آمالاً كبيرة على نتائج زيارة الرئيس اللبناني    الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار.. والأسهم الآسيوية تكسب بحذر    أمير الرياض يستقبل المهنئين برمضان من دبلوماسيين ومديري فروع حكومية    آثر من حدائق الإنسانية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    جوازات جدة تستقبل رحلات المعتمرين خلال رمضان    أمير الشرقية يستقبل سفير طاجيكستان.. ويطلع على أهداف "مقتدر"    «صم بصحة».. جهود توعوية لجودة الحياة    لصيام دون مخاطر.. إرشادات لمرضى السكري    مركز الملك سلمان يدشن مشروع سلة"إطعام" الرمضاني    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    مَارَسَ الاحتيال.. «الفنانين العراقيين»: إيقاف مسار الحجامي 6 أشهر    من «مسافر يطا» إلى «هوليوود».. فلسطين حاضرة في منصة تتويج «الأوسكار»    أمير القصيم يستقبل العساف بمناسبة تكليفه محافظًا للرس    والد زوجة الزميل جمال صالح في ذمة الله    السلمي يحتفل بيوم التأسيس مع "التوفيق" لرعاية الأيتام    أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    أُسرتا كيال والسليمان تتلقيان التعازي في فقيدهما    3500 قطعة أثرية تحت المجهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحيميد يكشف ل«الرياض» عن وجود ازدواجية بالعقوبة بين نظامي التنفيذ القضائي والحماية من الإيذاء لذات المخالفة
مؤكداً أنها تعد خطأ نظامياً ورد في نظامين مختلفين
نشر في الرياض يوم 21 - 03 - 2014

كشف المستشار القانوني احمد المحيميد عن وجود ازدواجية في نظامي التنفيذ القضائي الصادر عام 2012م وبين نظام الحماية من الإيذاء الصادر في عام 2013م من حيث الاختلاف في تحديد عقوبة عدم تنفيذ الاحكام الصادرة في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، التي عاقب عليها نظام التنفيذ القضائي بالسجن ثلاثة أشهر، بينما عاقب عليها نظام الحماية من الإيذاء بالسجن إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، واعتبر النظام أن التقصير في الولاية أو الإعالة أو الكفالة أو الوصاية أو المسئولية أو التبعية المعيشية لأي من افراد الأسرة مخالفة نظامية ونوع من الإيذاء المعاقب عليه نظاما وان كان هنالك اختلاف فهو في الصياغة فقط بينما أن المخالفة تبقى واحدة وان اختلفت المسميات. وزاد أن نظام التنفيذ القضائي نص في المادة الثانية والتسعين بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة،أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، بينما نص نظام الحماية من الإيذاء في المادة الأولى على أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء، بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، بينما نصت المادة الثالثة عشرة على أن الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأبان المحيميد أن من شأن هذه الازدواجية في العقوبة هو اختلاف التطبيق وضعف التنفيذ وفيه انتهاك للحقوق وعدم المساواة وتفرقة غير مبررة وتضع القضاة ورجال الضبط الجنائي والمحامين في حيرة من أمرهم وتشتت تفكيرهم، مؤكدا أنه يجب تدارك مثل هذه الازدواجية والعمل على التنسيق والتكامل بين الأنظمة وليس التضاد والتضارب والازدواجية خاصة أن شرعية العقوبة لا تكتمل بدون تقرير جزاء مناسب، يدعم عنصر التجريم والمخالفة فيها، وإلا أصبحت مجرد قاعدة أخلاقية لا غير خاصة حينما يكون هنالك ازدواجية في العقوبة لما يشكله العقاب من مساس خطير بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقال: إذا كان لزاما على القاضي أن يكون حريصا وحذرا عند معالجته مختلف القضايا التي تعرض عليه، فإنه ينبغي أن يكون أكثر حرصا ودقة في حالة ما إذا اتجهت قناعته إلى الإدانة، وتقدير عقوبة لتوقيعها على الجاني سواء أكان ذلك اجتهادا أو عبر تطبيق النظام المختص، لأنه ليس ثمة أخطر من أن يعاقب شخص خطأ، أو عن سوء تقدير بما لا يناسب جسامة الجرم المرتكب، أو شخصية المعاقب أو المخالف وظروفه، فيكون القاضي بذلك قد وقع في المحظور وتسبب في إهدار حق المجتمع في الحماية من شرور الشخص وأذاه فما بالك حينما يكون هذا التعسف وهذه الازدواجية في العقوبة بمباركة النظام. وأكد أن مثل هذه الازدواجية تعد مخالفة شرعية ونظامية، حيث ان حقوق الإنسان تمنع تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو تم تبرئته منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد، ولا يجوز ازدواج العقوبة أو تكرارها أو تعددها على ذات المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.