سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    جمعية البر الخيرية بالنويعمة توزع أكثر من 800 سلة غذائية على مستفيديها    17.6 مليار ريال إنفاق أسبوع.. والأطعمة تتصدر    موجز    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    الاحتلال يقضم أراضي الضفة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. الاتحاد في اختبار القادسية.. وديربي العاصمة يجمع النصر والشباب    في ذهاب ثمن نهائي يوروبا ليغ.. مانشستر يونايتد في ضيافة سوسيداد.. وتوتنهام يواجه ألكمار    ولي العهد يهنئ شتوكر بأدائه اليمين مستشاراً اتحادياً للنمسا    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    بيئة عسير تقيم مبادرة إفطار صائم    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    13 طالباً من «تعليم الرياض» يمثلون المملكة في آيسف 2025    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    جمعية التنمية الأهلية بأبها تطلق برنامجي "أفق الرمضاني" و"بساتين القيم"    تحت رعاية خادم الحرمين وحضور علماء من 90 دولة.. انطلاق أعمال مؤتمر» بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»    همزة الوصل بين مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.. مركز عمليات المسجد الحرام.. عين الأمن والتنظيم في رمضان    8 فحوصات مجانية بمراكز الرعاية الصحية.. تجمع مكة الصحي يفعل حملة «صم بصحة»    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    تعليم جازان يطلق جائزة "متوهجون"    فوز برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ في ذهاب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا    الاتفاق يتعثر أمام دهوك العراقي في ذهاب نصف نهائي أبطال الخليج    المملكة تؤكد التزامها بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية    2.8% انخفاض استهلاك الفرد للبنزين    14 تقنية مبتكرة في البيئات الصناعية بالسعودية    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    أمين الجامعة العربية: السلام خيار العرب الإستراتيجي    أهالي الدوادمي يشاركون في تسمية إحدى الحدائق العامة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 48 سماعة أذن للطلاب ذوي الإعاقة السمعية في محافظة المهرة    نخيل العلا.. واحات غنية تنتج 116 ألف طن من التمور سنويًا    الاتحاد أكمل تحضيراته    غونزاليس: ندرك قوة الاتحاد    "تعليم الطائف":غداً إيداع أكثر من 4 ملايين ريال في حسابات مديري المدارس    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    تركي آل الشيخ وTKO يعلنان عن إطلاق منظمة جديدة للملاكمة بالشراكة مع "صلة"    بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يطلق المرحلة الثانية من برنامج التمويل بالوكالة    ترمب وكارتلات المخدرات المكسيكية في معركة طويلة الأمد    محافظ جدة يُشارك أبناءَه الأيتام مأدبة الإفطار    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    أوروبا تبحث تعزيز قدراتها الدفاعية بعد تعليق الدعم الأمريكي لأوكرانيا    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    كيف نتناول الأدوية في رمضان؟    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    "مشروع الأمير محمد بن سلمان" يجدد مسجد القلعة    لأول مرة طالبة من تعليم الطائف تتأهل إلى مسابقة آيسف على مستوى المملكة    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    طارق طلبة مديراً لمكتب «عكاظ» بالقاهرة    5 نصائح لضبط أعصابك في العمل    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيرا لمثير الشغب والفتنة بالبقيع .. والسجن ل22 تكفيرياً
نشر في البلاد يوم 16 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أحد المتهمين بعدة تهم، منها حيازته للأجهزة الحاسوبية وملحقاتها التي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف، وكتب ممنوعة تحوي مثل ذلك مع تغييره لعناوينها, ونشر تفاصيل قضيته المنظورة قضائياً في إحدى الصحف، مخالفا بذلك الإفهام المبلغ به.
وتضافرت القرائن على المدعى عليه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، ودعم الراغبين في ذلك مادياً، وسماعه من زوج ابنته عدم ذهابه لتلك المواطن بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت في المنطقة الشرقية وتستره على ذلك بل أبدى تأييده، وعدم مناصحته لأصحاب الفكر المنحرف، بحجة أن فعلهم ردة فعل طبيعية لسجنهم، وإقناعه أحد العاملين في السجن بحرمة عمله، وأن عليه دعم المجاهدين بحد وصفه.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويه, وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لها بعد اكتساب الحكم القطعية، ومصادرة جهازي الحاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة بهذه القضية، وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض, وتم إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين والحكم عليه بالقتل تعزيراً بعد ثبوت ارتكابه عدة جرائم منها: قيامه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة وعدم مبايعته له ودعوته وتحريض العامة على ذلك ومطالبته بإسقاط الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة و تحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها واستغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في المملكة وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم، وإيغال صدور المواطنين عليهم بالكذب والبهتان، تحقيقاً لدعوته بالخروج على جماعة المسلمين في هذه البلاد والتلبيس على الناس في أن ولائهم لولي أمر المسلمين وجماعتهم في هذه البلاد مناقض لولائهم لله ورسوله , و اعتقاده عدم شرعية أنظمة المملكة وعدم التزامه بها ودعوته الآخرين وتحريضهم على ذلك، وطعنه في نزاهة القضاء ومطالبته بإخراج من أدينوا بأحكام قضائية في جريمة تفجيرات الخبر عام 1417ه، وزعمه أنهم بريئون من ذلك , و اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية والاشتراك مع أحد المطلوب أمنياً في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن من خلال الاصطدام عمداً بسيارته بدورية رجال الأمن لمنعهم من القبض على المطلوب المذكور وتمكينه من الهرب والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء المملكة إلى المشاركة في ذلك واشتراكه في التخزين في الشبكة المعلوماتية لخطبه وكلماته باتفاقه مع أحد الأشخاص على تصوير خطبه وتسجيلها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه وذويه ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان.
ونظرا إلى أن ما صدر من المدان هو خروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة ونظراً إلى أنه قد ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بأفعال ضارة على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه حيث تجاوز الأمر أبداء الرأي المجرد والذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يؤاخذ به انطلاقا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته فضلاً عن تجريمه ولا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أدين بها المدعى عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنه : ( من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ) أخرجه مسلم وأحمد في المسند. وبما أن المدعى عليه داعية إلى الفتنة خارج عن الطاعة والجماعة حريص على تفريق جماعة المسلمين ، ولا يقر لولي الأمر بطاعة ولا بيعه ونتج عن ذلك إزهاق لأنفس بريئة من المواطنين ورجال الأمن، وبما أن شر المدعى عليه لا ينقطع إلا بما نص عليه حديث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال النووي : ( فاقتلوه : معناه إذا لم يندفع إلا بذلك ).
وبما أن المدعى عليه ظهر منه الإصرار والمكابرة فقد قررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام القناعة بالحكم بينما قرر المدان الاعتراض وتم افهامه أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية تضم 88 متهماً, وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيزا على أحدهم ( تشادي الجنسية) وسجن البقية ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد , حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتيات على ولي الامر والقدح في علماء المملكة والتخطيط لاستهداف المعاهدين وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل موجودة معهم "بشقة الخالدية" بمكة, والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم مما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن , واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع ، وغير ذلك من تهم , علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم قتل أحد المتهمين تعزيزا وسجن البقية من 5 إلى 28 سنة تفصيلها كالتالي :
1 / إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته .
2 / إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن 21سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
3 / إدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
4 / إدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .
5 / إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن 28 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .
6/ إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
7 / إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن 14سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
8 / إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة .
9 / إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
10 / إدانة المدعى عليه 54 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن 27 سنة ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وماعليه من حقوق وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
11 / إدانة المدعى عليه 55 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً .
12 / إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
13 / إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن 16 سنة من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة .
14 / إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
15 / إدانة المدعى عليه 59 (بنغالي الجنسية )والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق .
16 / إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
17 / إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وجلده 70 جلده دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك مما درأ الحد عنه .
18 / إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
19 / إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
20 / إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنة وغرامة خمسة آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة .
21 / إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
22 / إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها ثلاث سنوات وغرامة خمسة عشر ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.