ترجمت وزارة العمل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الامين في مجال حقوق الانسان بالمملكة الى واقع معاش يتسق مع التشريعات السماوية ويتماشى مع قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا السمحة ويتوافق مع الشريعة الاسلامية التي تمثل مصدر التشريع الاساسي في المملكة. واتخذت الوزارة حزمة من الاجراءات لتوفير المزيد من الحماية للعمال الوافدة وضمان حصولها على حقوقها المكفولة بموجب نظام العمل ولائحته التنفيذية وساهمت في اعداد نظام خاص يحرم الاتجار بالبشر سيتم اصداره من الجهات المختصة بعد اكتمال الخطوات الاجرائية لاصداره. وحرصا من الوزارة على حقوق العمالة الوافدة وضمان عدم اساءة اليها فقد تم انشاء ادارة بوكالة الشؤون العمالية بمسمى «ادارة رعاية العمالة الوافدة» بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في سجالات العلاقات العمالية في اطار نظام العمل كما انشأت لجاناً ابتدائية وعليا لتسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل للنظر في قضايا العمال وفق احكام نظام العمل والبت فيها بأسرع وقت ممكن ومنحتهما صلاحيات واختصاصات محددة بموجب نظام العمل. واولت الوزارة اهتماما خاصا بسلامة العمال من المخاطر في مواقع العمل اذ ان نظام العمل يكفل للعاملين في القطاع الخاص حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة بالاعمال والمهن التي يمارسونها ويحظر على اصحاب العمل تشغيل العاملين لديهم من سعوديين وغير سعوديين في ظروف تعرض صحتهم للخطر. واعدت الوزارة دليلا ارشاديا باللغتين العربية والانجليزية بغرض توعية العمالة وتزويدهم بالمعلومات الاساسية فيما يتعلق بظروف العمل وحقوق العمالة وواجباتها والجهات التي يمكن اللجوء اليها في حالة حدوث اي مشكلة حيث تم توزيعه على سفارات المملكة بالخارج وسفارات الدول التي تستقدن المملكة عمالا منها كما اعدت برنامجا اعلاميا لتوعية المواطنين والعمالة الوافدة وانتجت فيلما بعنوان «شركاء في التنمية». ولم تغفل الوزارة الاهختامام بتنمية مهارات موظفيها وصقلها من اجل ترسيخ ثقافة حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر حيث حرصت على تأهيل عدد منهم في الدورة التدريبية التي عقد بمعهد الادارة العامة بالرياض بالتعاون مع مركز الاطفال المستغلين والمفقودين بولاية فرجينيا الامريكية بغرض تعريف المشاركين بطرق التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة في المملكة وطرق التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن الاهتمام بضحايا هذه الجرائم. ولضمان الحقوق المالية للعاملين فقد اصدر معالي وزير العمل قرارا قضى بمعاقبة المنشآت التي تؤخر صرف اجور العمالة لمدة شهرين متتالين وحرمانها من الاستقدام لمد سنة وفي حال تأخر صرف اجر العمل ثلاثة اشهر متتالية نصت الفقرة الثانية من القرار على انه يحق لذلك العامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته (كفالته) الى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات او الحصول على التنازل عن الكفالة مع التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات او الحصول على التنازل عن الكفالة مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل ونصت الفقرة الثالثة من القرار على ان لا يدفع العامل او صاحب العمل الجديد عند نقل الكفالة اي تعويض مادي لصاحب العمل الاول ولا يعوض صاحب العمل الذي أخر أجر عامله بديلا عن العامل الذي فقده بسبب نقل كفالته. ومن ضمن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير المزيد من الحماية العمالة الوافدة صدر قرار وزاري يحظر كافة اشكال المتاجرة بالاشخاص مثل بيع التاشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول او تاشيرة الخروج والعودة او رخصة العمل والاقامة والاخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الانساني والمعاملة اللا إنسانية وغير الاخلاقية وكذلك تشغيل الاطفال واستغلالهم والاستقدام بغرض التسول ونص القرار على معاقبة من يرتكب ايا من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات الى جانب العقوبات المنصوص عليها في الانظمة ذات العلاقة. كما اصدر الوزير قرار قضى بتخفيض عدد ساعات العمل في اليوم الواحد الى سبع ساعات في الاعمال الشاقة.