أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بإنفاذ تنظيم عمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية, من خلال تشكيل اللجان التحضيرية والفرعية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم وتحديد مهامها وآليات عملها واعتماد النماذج المنظمة الخاصة بذلك، حيث يتم تشكيل لجنة فرعية مشتركة في كل إدارة تعليمية لاستقبال ومراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية, على أن يصدر قرار تشكيلها من قبل مدير إدارة التربية والتعليم بالمنطقة أو المحافظة. وأوضح القرار أن اللجنة تقوم باستقبال الطلبات وفق النموذج المعتمد لذلك، ودراسة ومراجعة الطلبات وتدقيقها واستكمال جميع الحقول الواردة بالنموذج، مع حفظ الوثائق والمستندات المرفقة بالطلبات لدى اللجنة الفرعية, ويتم رفع نماذج الطلبات المكتملة للإدارة العامة للتعليم الأهلي, وإيقاف أية زيادات للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية باعتمادها . وسيتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية, و تنتهي فترة استقبال الطلبات للعام الدراسي الحالي 1433 /1434ه بتاريخ 1 /6 /1434ه , على أن يتم رفع طلبات تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية المرخص لها للعام الدراسي 1434 /1435ه للجنة الرئيسة لاعتمادها, وتكون فترة استقبال طلبات التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الرئيسة.