أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بإنفاذ تنظيم عمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية , من خلال تشكيل اللجان التحضيرية والفرعية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم وتحديد مهامها وآليات عملها واعتماد النماذج المنظمة الخاصة بذلك ، حيث يتم تشكيل لجنة فرعية مشتركة في كل إدارة تعليمية لاستقبال ومراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية , على أن يصدر قرار تشكيلها من قبل مدير إدارة التربية والتعليم بالمنطقة أو المحافظة . وأوضح القرار أن اللجنة تقوم باستقبال الطلبات وفق النموذج المعتمد لذلك ، ودراسة ومراجعة الطلبات وتدقيقها واستكمال جميع الحقول الواردة بالنموذج ، مع حفظ الوثائق والمستندات المرفقة بالطلبات لدى اللجنة الفرعية , ويتم رفع نماذج الطلبات المكتملة للإدارة العامة للتعليم الأهلي في القطاعين بحسب نوع الطلب (بنين ، بنات ) بعد ثلاثة أيام من تاريخ استقبالها مرفقاً بها بيان الخلاصة المعد لذلك , وإيقاف أية زيادات للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية باعتمادها . وتتولى اللجنة الفرعية دراسة التظلم التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها . وبين القرار أنه إضافة إلى اللجنة الفرعية يتم تشكيل لجنة تحضيرية بكل قطاع بالوزارة , تقوم باستقبال الطلبات الواردة من إدارات التربية والتعليم ومراجعتها وتدقيقها , وإبداء الرأي بشأن الطلبات بشكل مشترك بين القطاعين وفقاً للمعايير التي حددها النظام،على أن تحفظ الاستمارات الخاصة بالطلبات ومسوغاتها لدى اللجنة التحضيرية للرجوع لها عند الحاجة . كما يتم عرض الطلبات المكتملة على اللجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية خلال اجتماعاتها الدورية لإقرارها, وإبلاغ إدارات التربية والتعليم والمدارس بقرارات اللجنة حيال الطلبات الواردة بعد اعتمادها من رئيس اللجنة الرئيسة , ودراسة طلبات التظلم الواردة للجنة الرئيسة من اللجان الفرعية بإدارات التربية والتعليم وإبداء المرئيات بشأنها قبل عرضها على اللجنة الرئيسة . وسيتم تطبيق هذا التنظيم الذي جاء بتوجيه من معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية , و تنتهي فترة استقبال الطلبات للعام الدراسي الحالي 1433/1434ه بتاريخ 1/6/1434ه , على أن يتم رفع طلبات تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية المرخص لها للعام الدراسي 1434/1435ه للجنة الرئيسة لاعتمادها , وتكون فترة استقبال طلبات التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الرئيسة . // انتهى // 17:37 ت م تغريد