ناقش مجلس الشورى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية ووافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. كما وافق المجلس على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى مجلس الشورى بموجب المادة (17) من نظام المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والسبعين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية والذي تلاه رئيس اللجنة معالي الشيخ محمد بن سعد السعدان. ويتناول مشروع النظام المكون من (11) مادة شروط ممارسة أعمال المكاتب العقارية، والعقوبات المفروضة على مخالفي النظام. وبينت اللجنة أن من الأهداف والبواعث التي دعت وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مشروع هذا النظام ومعالجة ما لديها من معضلات في الشأن العقاري تتمثل في جانبيين أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته، واللجنة لا ترى أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي مع وجود لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام1398ه ولكن الإشكال بالدرجة الأولى في التنفيذ. بعد ذلك طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب من تداخل من الأعضاء على مشروع النظام لمعالجة السلبيات التي تعتري أعمال المكاتب العقارية. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى المجلس حسب المادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع إلى رد لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. كما أكد المجلس على ضرورة أن يصحح كل من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه. وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. ومن أبرز مواد النظام والذي يتكون من 29 مادة موزعة على ستة فصول، تحذير الجهات الصحية أيا كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أسند مشروع النظام للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية، وترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم. ويحظر مشروع النظام في مادته الحادية والعشرين كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. وقال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس وبعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وافق بالأغلبية على بروتوكول عام (2005م) لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبرتوكول عام (2005م) المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.