وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الاثنين)، بالغالبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة ال54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 28-8-1393ه لتصبح بالنص الآتي: «يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون من دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي». ووافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة ال14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24-3-1397ه، لتصبح بالنص الآتي: «يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلق بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون من دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي». كما وافق على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها إلى المادة ال19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10-7-1397ه بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29-2-1431ه، التي سبق أن صدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/21) وتاريخ 17-5-1433ه، وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لا يزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده.