أفادت مصادر صحيفة أنّ عددا من طلبة العلم والمشايخ والاكاديميين ارسلوا رسالة الى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى , حول قضية يحيى الأمير واساءته للرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه حديث نبوي بالتوحش , والذي تم على اثرها تحريك دعوى قضائية ضده , الا ان وزير العدل اكد عدم اختصاص القضاء الشرعي بها , وتم احالتها الى لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والاعلام . وقال طلبة العلم والمشايخ في رسالتهم للوزير "لقد ساءنا وساء كل غيور على دينه الجناية التي ارتكبها يحيى الأمير الذي قال عن الحديث النبوي الشريف المخرج في البخاري ومسلم، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، والذي علق على هذا الحديث النبوي: ما نصه : "طبعا الأحاديث التي في جانب من خطابها تحس أنه "متوحش" أنا إما أشك في صحتها أو أشك في سياقاتها أو لا أرى أنه فيه خطاب نبوي على الأرض يستعين بالسماء ويتواصل مع السماء من خلال الوحي مع الله تعالى لا أتصور أن يكون خطابه بهذه الوحشية المفرغة من سياقاتها" وهذه الجرأة على حديث في أصح دواوين أهل الإسلام لم تكن لتحدث لولا أن صاحبها أمن من المساءلة والمحاسبة ،ولكن يأبى الله إلا أن يقيض من عباده من يتصدى لمثل هؤلاء فقد تقدم عدد من الغيورين على دينهم وعلى جناب نبيهم صلى الله عليه وسلم بدعوى قضائية لمحاكمته، ولكننا فوجئنا بما نشر في بعض الصحف منسوباً إلى مصدر في وزارة العدل: أن محاكم وزارة العدل لا تنظر القضايا ذات الطابع الإعلامي والثقافي،وأن النظر في تلك الدعاوى تختص به اللجنة المعنية بوزارة الثقافة والإعلام!" . وقال المشايح ان الوزارة ليست الجهة الرسمية المخولة نظاما بتقرير ان كانت القضية من اختصاص المحاكم من عدمه , مشيرين الى ان "وزارة العدل كان يجب ان يكون موقفها على الضد مما صدر عنها". واكدت الرسالة الى انه لا يجوز احالة القضية الى لجنة المخالفات الصحفية "ليست جناية ارتكبت على صدر إحدى الصحف الورقية أو الإلكترونية" , مشيرين في رسالتهم الى انها جناية عظمى لا يشبهها غيرها , لانها تتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. واضافت الرسالة "على افتراض أن تلك اللجنة مخولة بالنظر في كل ما قد يوجه إلى الصحفيين من تهم فإن هذا يعتبر منسوخاً بموجب نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428، والذي نص في المادة (25) على أنه: ( تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم، المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية).