وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديل وإلغاء مادتين بنظام العمل، في سبيل القضاء على ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهروب بعض خدم المنازل من كفلائهم. وأسند المجلس إلى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها قبل إحالتها إلى وزارة الداخلية التي ستتولى ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص بالشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب جلسة اليوم (الاثنين) أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهروب بعض خدم المنازل، قرر مجلس الوزراء تعديل نص المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل لتصبح بالنص الآتي: "لا يجوز - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. وأضاف أن المادة أكدت على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة". ولفت إلى أن المجلس قام بإلغاء المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل فضلا عن الموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، بالصيغة المرفقة بالقرار.