كشف الدكتور خوجة، أن المجلس ناقش قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وأصدر القرارات الآتية: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة، وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22-10-1433ه، قرر مجلس الوزراء ما يأتي: تعديل نص المادة ال(39) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه، لتصبح بالنص الآتي: المادة ال39: لا يجوز - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عملاً آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة في شأنها. لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم، وكل مَن له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة. إلغاء المادة (ال33 بعد المئتين) من نظام العمل. الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة)، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية - من المهتمين بأغراض الهيئة - مدة ثلاثة أعوام، ابتداءً من تاريخ صدور القرار على النحو الآتي: الدكتور يوسف بن صالح الحافظ، الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، والمهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي.