- قالت مصادر إن مشروع اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات ومكاتب وسطاء التأجير يسمح لفئتين من ضمن 3 من فئات عاملة في نشاط تأجير السيارات بالتعاقد مع مكاتب وسطاء التأجير. وأوضحت المصادر أن لائحة المشروع اشتراطت للترخيص للفئة (أ) بممارسة النشاط أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة بالمنشأة 3000 سيارة وأكثر، مبينة وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" أن المشروع يسمح لهذه الفئة بممارسة تأجير السيارات بالساعة وبسائق. وأبانت أنه فيما يخص الترخيص للفئة (ب) فيصدر الترخيص إذا كان الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط بين 500 إلى 2999 سيارة. وأضافت أن الاشتراطات لممارسة نشاط التأجير تضمنت أن تكون السيارات مملوكة باسم المنشأة، وأن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة أو استخدامها عند إدخالها للخدمة في هذا النشاط. وأبانت المصادر أن الترخيص للفئة الثالثة (ج) يتطلب أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط بين 100 إلى 499 سيارة، وأنه لا يجوز لهذه الفئة التعاقد مع مكاتب وسطاء التأجير كما لا يجوز لها ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.