لمسة وفاء.. الدكتور محمد بن عبدالله آل دخيش القحطاني    الهدنة ومصير الحرب على طاولة نتنياهو وترمب الثلاثاء    تقييم صادم للنجم المصري عمر مرموش ومدرب «مان سيتي» يبرر !    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    الدولار الكندي لأدنى مستوياته في 22 عاماً    الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    الجامعة الإسلامية تُطلق فعاليات "أسبوع البحث العلمي السادس"    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    الموارد البشرية: تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة "مدد" إلى 30 يومًا ابتداءً من 1 مارس 2025    أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    التحليق في عالم متجدد    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    «باخشب» يتوج بسباق «أساطير رالي حائل الدولي»    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    كاد «ترمب» أن يكون..!    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تُعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس السابق هورست كولر    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل التعديلات الجديدة على إجازات العاملين في الدولة
نشر في أزد يوم 06 - 04 - 2018

- أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت في 20 مارس الماضي، تعديلات على بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، وفيما يلي تفاصيل تلك التعديلات.
من أبرز التعديلات: يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها (بدلاً من 60 يوماً)، دون الإخلال بأحكام لائحة الإجازات يستحق الموظف تعويضاً لا يزيد عن (180) يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ هذا القرار، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (108) أيام خلال السنة الواحدة، إلزام الجهات الحكومية بتعديل الأحكام المتعلقة بإجازات منسوبيها بما يتفق مع هذا القرار.
وفيما يلي نص القرارات:
أولاً : تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25- 12-1437ه ، لتكون بالنص الآتي:
"1- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله - بعد موافقة الجهة التي يتبع لها - أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.
2- للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن (5) خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أيام في السنة.
3- يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة - لمتطلبات العمل - تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (90) تسعين يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب.
4- يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
ثانياً : تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25- 12-1437ه ، لتكون بالنص الآتي:
"يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له - بحسب آخر راتب تقاضاه - وفقاً للآتي:
1- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.
2- إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد عن (72) اثنين وسبعين يوماً من الرصيد".
ثالثاً : دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد عن (180) مائة وثمانين يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ هذا القرار. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز مجموع التعويض - فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) - (180) مائة وثمانين يوماً من كامل رصيد الإجازات المستحقة له.
رابعاً : إلغاء البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437ه .
خامساً: إلغاء البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437ه، والعمل بالأحكام السابقة لما ورد في ذلك القرار.
سادساً: تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (652) وتاريخ 1-11-1438ه، ليكون بالنص الآتي:
"ثانياً:
1- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (108) مائة وثمانية أيام خلال السنة الواحدة. واستثناءً من ذلك، يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً فأكثر أو بلغ من العمر (50) عاماً فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (144) مائة وأربعة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة.
2- إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قراري مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437ه ورقم (652) وتاريخ 1-11-1438ه، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من ذلك الرصيد بعد نفاذ هذين القرارين".
سابعاً : قيام وزارة الخدمة المدنية بعد سنتين من تاريخ هذا القرار برفع تقييم لنتائج تطبيق ما ورد فيه.
ثامناً : على جميع الجهات الحكومية - بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - (كل فيما يخصه) تعديل الأحكام المتعلقة بإجازات منسوبيها بما يتفق مع هذا القرار، وذلك دون إخلال بالصلاحيات النظامية ذات الصلة المخولة لتلك الجهات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.