- كشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الاثنين)، عن حق من تضررت سيارته من مخالفات محطات الوقود التي تخلط البنزين بغيره، في المطالبة بإصلاح الأضرار والتعويض. وأوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أنه يُلزم صاحب المنشأة المخالفة بخلط البنزين، بإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة، كما أن للمتضرر الحق في المطالبة بتعويض كحق خاص، وذلك أمام جهة الاختصاص، وهي القضاء. وجاء توضيح "الحسين"، ردا على أسئلة مواطن "هل الغرامة المالية تكفي؟، وما ذنب من تضررت سيارته وهو يدري أو دون أن يدري؟، وذلك بعد نشر وزارة التجارة حكمًا في مخالفة غش تجاري، ضد شركة خدمات بترولية، خلطت البنزين بالديزل، متضمنًا الغرامة المالية والتشهير.