المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    منطقة العجائب    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    الاحتلال يعيد فصول النازية في غزة    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    مكالمة السيتي    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    ستة ملايين عملية عبر «أبشر» في أكتوبر    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن يشهد تنافس وإثارة    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم في «كارثة جدة».. سنة سجناً ل«مزوِّر» مع وقف التنفيذ
نشر في أزد يوم 12 - 03 - 2012

: قضت المحكمة الإدارية في جدة أخيراً، بسجن متهم مع وقف التنفيذ على خلفية فاجعة جدة 365 يوماً، وتغريمه مبلغ 1000 ريال لارتكابه جرائم تزوير متصلة بإفراغ أراض في عين العزيزية.
وعزت المحكمة الإدارية قرارها القاضي بوقف التنفيذ على المتهم إلى كبر سنه، ولأنه يعول أسرة كبيرة مكونة من 15 فرداً بينهم ثلاث زوجات وأطفال.
ورأى رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة والأعضاء الآخرون أن ما ناله بسبب القضية كاف لردعه وزجره عن العودة لمثل ما بدر منه.
وصادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة - بحسب الحياة - على الحكم الصادر بحق المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وأصبح واجب النفاذ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتأييد الحكم.
وبينت المحكمة أن الحكم اعتمد عقب مطابقة التوقيع المرصود من قسم السجلات في كتابة عدل جدة الأولى والمثبتة على الصك الشرعي للأرض، وبالاطلاع على المحضر المعد من قبل كاتب العدل وموظفي قسم السجلات بكتابة عدل الأولى، والمتضمن الإفادة بأن بصمة الختم والتوقيع المثبتة على الصك محل الاتهام مزورة، موضحة أن الصك من صكوك أراضي العين العزيزية التي لا يمكن إفراغها نظاماً.
وأكدت المحكمة أن المتهم اعترف في التحقيقات السابقة وأمام المحكمة بأنه ذهب لمتهم آخر، وهو موظف، وطلب منه المساعدة في إفراغ الصك محل الاتهام، وتبين أن المتهم عندما اتضح له أن كاتب العدل قد اكتشف التزوير الواقع في الصك محل الاتهام هرب من الإدارة وفق شهادة من حضر الواقعة من رجال الأمن وموظفين ما يدل على علمه بأن الصك محل الاتهام «مزور».
وأفادت المحكمة أن المحرر محل الاتهام محرر رسمي يترتب عليه الاحتجاج به أمام الجهة المختصة، وقد ثبت أن بصمة الختم والتواقيع على الصك محل الاتهام والمنسوبة لقسم السجلات بكتابة عدل الأولى مزورة، وبالتالي فإنه يتوافر الركن المادي لجريمة التزوير.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم كان يعلم بما لحق الصك محل الاتهام من تزوير كونه ذهب إلى الموظف لمساعدته في إفراغه، وعندما اكتشف كاتب العدل التزوير هرب من الإدارة، وتم اللحاق به والقبض عليه، ومن ثم يتوافر في حقه القصد الجنائي لارتكاب جريمة التزوير.
وشددت المحكمة على أن المتهم بجانب ارتكابه لجريمة التزوير فإنه بتقديم هذا الصك لأحد المتهمين الآخرين من أجل إفراغه يكون قد ارتكب جريمة أخرى تتمثل في استعمال محرر رسمي مزور، مع علمه بتزويره، وهذه الجريمة ثابتة في حقه من خلال اعترافه بتسليم الصك لأحد المتهمين لإفراغه.
وأضافت المحكمة أن «جريمتي التزوير والاستعمال قد وقعتا لغرض إجرامي واحد ومرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم عليه بعقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد أعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات في الفقه الإسلامي واعتباره فاعلاً أصلياً طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه».
واعتبرت المحكمة دفوعات المتهم أمامها، والتي أنكر من خلالها ما نسب إليه، لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الدفاع الذي يتنافى مع أدلة الثبوت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.