الجيش الأمريكي يقرر تقليص عدد قواته في سوريا إلى أقل من ألف    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الفيحاء    يايسله يتغنى في الأهلي بعد اكتساح الفيحاء    القصيم تحتفل باليوم العالمي للتراث    لاندو نوريس يتصدر التجارب الثانية بجدة وتسونودا يتعرض لحادث    انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%) وعودتها إلى قيمتها الأساسية    انطلاق البرنامج التدريبي والتأهيلي ل "هاكثون التحوّل"    السعودية تنهى مشاركتها في ألعاب القوى الآسيوية ب"5″ ميداليات    «سلمان للإغاثة» يختتم الأعمال المتعلقة بتوزيع الأبقار على أمهات الأيتام والأرامل بسوريا    القادسية يكسب النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تدشّن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب 2025    القبض على 4 يمنيين بمكة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    عبدالله السلوم البهلال مدير تعليم عسير الأسبق في ذمة الله    إنتر ميلان يعلن إصابة مهاجمه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة        قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل عدداً من الفعاليات    محافظ الطائف يستقبل مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    جمعية المودة تدشّن "وحدة سامي الجفالي للتكامل الحسي"    وزارة التعليم تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية القيادات الكشفية    القائد الكشفي محمد بن سعد العمري: مسيرة عطاء وقيادة ملهمة    إدارة الأمن السيبراني بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تحصل على شهادة الآيزو    بلدية البصر تطرح فرصة استثمارية في مجال أنشطة الخدمات العامة    ٢٤ ألف زائر وأكثر من 4 آلاف اتفاقية في منتدى العمرة    صيد سمك الحريد بجزر فرسان .. موروث شعبي ومناسبة سعيدة يحتفي بها الأهالي منذ مئات السنين    «حرس الحدود» بينبع يحبط تهريب (3.6) كجم "حشيش"    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الثميري في وفاة والدتهم    خطباء المملكة الإسراف في الموائد منكر وكسر لقلوب الفقراء والمساكين    وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر تعرضه ل"أزمة قلبية"    إمام المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاء والموت قادم لا محالة فاستعدوا بالعمل الصالح    وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية يطلقان "معجم المصطلحات الرياضية"    إمام المسجد النبوي: التوحيد غاية الخلق وروح الإسلام وأساس قبول الأعمال    خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية في المنطقة الثقافية في السعديات    تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب    محافظ صامطة يلتقي قادة جمعيات تخصصية لتفعيل مبادرات تنموية تخدم المجتمع    جامعة شقراء تنظم اليوم العالمي للمختبرات الطبية في سوق حليوة التراثي    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    "التعليم" تدشن مشروع المدارس المركزية    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فاجعة جدة»: السجن 365 يوماً وغرامة 1000 ريال على «مزوّر»
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2012

قضت المحكمة الإدارية في جدة أخيراً، بسجن متهم مع وقف التنفيذ على خلفية فاجعة جدة 365 يوماً، وتغريمه مبلغ 1000 ريال لارتكابه جرائم تزوير متصلة بإفراغ أراض في عين العزيزية.
وعزت المحكمة الإدارية قرارها القاضي بوقف التنفيذ على المتهم إلى كبر سنه، ولأنه يعول أسرة كبيرة مكونة من 15 فرداً بينهم ثلاث زوجات وأطفال.
ورأى رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة والأعضاء الآخرون أن ما ناله بسبب القضية كاف لردعه وزجره عن العودة لمثل ما بدر منه.
وصادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بحق المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وأصبح واجب النفاذ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتأييد الحكم.
وبينت المحكمة أن الحكم اعتمد عقب مطابقة التوقيع المرصود من قسم السجلات في كتابة عدل جدة الأولى والمثبتة على الصك الشرعي للأرض، وبالاطلاع على المحضر المعد من قبل كاتب العدل وموظفي قسم السجلات بكتابة عدل الأولى، والمتضمن الإفادة بأن بصمة الختم والتوقيع المثبتة على الصك محل الاتهام مزورة، موضحة أن الصك من صكوك أراضي العين العزيزية التي لا يمكن إفراغها نظاماً.
وأكدت المحكمة أن المتهم اعترف في التحقيقات السابقة وأمام المحكمة بأنه ذهب لمتهم آخر، وهو موظف، وطلب منه المساعدة في إفراغ الصك محل الاتهام، وتبين أن المتهم عندما اتضح له أن كاتب العدل قد اكتشف التزوير الواقع في الصك محل الاتهام هرب من الإدارة وفق شهادة من حضر الواقعة من رجال الأمن وموظفين ما يدل على علمه بأن الصك محل الاتهام «مزور».
وأفادت المحكمة أن المحرر محل الاتهام محرر رسمي يترتب عليه الاحتجاج به أمام الجهة المختصة، وقد ثبت أن بصمة الختم والتواقيع على الصك محل الاتهام والمنسوبة لقسم السجلات بكتابة عدل الأولى مزورة، وبالتالي فإنه يتوافر الركن المادي لجريمة التزوير.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم كان يعلم بما لحق الصك محل الاتهام من تزوير كونه ذهب إلى الموظف لمساعدته في إفراغه، وعندما اكتشف كاتب العدل التزوير هرب من الإدارة، وتم اللحاق به والقبض عليه، ومن ثم يتوافر في حقه القصد الجنائي لارتكاب جريمة التزوير.
وشددت المحكمة على أن المتهم بجانب ارتكابه لجريمة التزوير فإنه بتقديم هذا الصك لأحد المتهمين الآخرين من أجل إفراغه يكون قد ارتكب جريمة أخرى تتمثل في استعمال محرر رسمي مزور، مع علمه بتزويره، وهذه الجريمة ثابتة في حقه من خلال اعترافه بتسليم الصك لأحد المتهمين لإفراغه.
وأضافت المحكمة أن «جريمتي التزوير والاستعمال قد وقعتا لغرض إجرامي واحد ومرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم عليه بعقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد أعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات في الفقه الإسلامي واعتباره فاعلاً أصلياً طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه».
واعتبرت المحكمة دفوعات المتهم أمامها، والتي أنكر من خلالها ما نسب إليه، لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الدفاع الذي يتنافى مع أدلة الثبوت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.