- نفت الجمارك السعودية، المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام، عن تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، بتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، بما يعادل ضعف الحد الأدنى المطبق حالياً، مؤكدة أن ما تم تطبيقه لا علاقة له بموضوع الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المقررة من المجلس. وأوضح المتحدث باسم الجمارك السعودية المستشار عيسى العيسى، أن ما تم تطبيقه يوم الخميس الماضي الموافق 10 مارس، هو تعديل الحد الأدنى للإستيفاء الرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، بما يعادل الحد الأدنى الذي تطبقه الجمارك قبل هذا التاريخ، نظراً لأن المبلغ المحدد، لم يعد يعكس القيمة الحقيقية للتبغ المستورد. وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للتبغ تضاعفت عالمياً وبقي الرسم النوعي ثابتاً منذ تطبيقه في المملكة عام 1998م، مبينة أن بعض المستوردين يعمدون إلى تقديم فواتير متدنية لاتنسجم مع القيمة الحقيقة للتبغ، مستغلين في ذلك تدني قيمة الحد الأدنى للإستيفاء المطبق عليه من قبل الجمارك، لذلك جرى تعديل الحد الأدنى للقيمة التي لا يجوز للمستوردين التصريح بأقل منها. وفق "أخبار 24". ونوه العيسى إلى أن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، سيتم البدء بتطبيقها من قبل جمارك دول المجلس وايداع قيمة الضريبة لحساب وزارات المالية بالدول الأعضاء، حال توافقت دول المجلس على التاريخ المحدد لتطبيقها.