صرح المتحدث باسم الجمارك السعودية المستشار عيسى العيسى، أنه إشارة إلى ماتناقلته بعض الصحف الصادرة يوم الأحد بعنوان " تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ في السعودية"، وما ورد أيضاً من معلومات غير دقيقة حول تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته "36" القاضي بتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته بما يعادل ضعف الحد الأدنى المطبق حالياً على جميع أصناف التبغ ومشتقاته الواردة في الفصل 24 من التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس. تود الجمارك السعودية أن توضح لكافة المتعاملين معها بأن ما تم تطبيقه في 1 / 6 / 1437ه، هو تعديل الحد الأدنى للاستيفاء (الرسم النوعي) على التبغ ومشتقاته بما يعادل الحد الأدنى الذي تطبقه الجمارك قبل هذا التاريخ نظراً لإنه لم يعد المبلغ المحدد يعكس ما يساوي القيمة الحقيقية للتبغ المستورد، حيث تضاعفت قيمته عالمياً وبقي الرسم النوعي ثابتاً منذ تطبيقه في المملكة عام 1998م، ويعمد بعض المستوردون إلى تقديم فواتير متدنية لا تنسجم مع القيمة الحقيقة للتبغ مستغلين في ذلك تدني قيمة الحد الأدنى للاستيفاء المطبق عليه من قبل الجمارك، ولذلك جرى تعديل الحد الأدنى للقيمة الذي لا يجوز للمستوردين التصريح بأقل منه، فعلى سبيل المثال بعض السجائر كان يقدم مستورديها للجمارك فواتير بأقيام متدنية تقل عن (2) ريال للعلبة (الباكيت) وهذه القيمة لا تمثل السعر الحقيقي لعلبة السجائر، أما الآن فلا تقبل القيمة إذا قلت عن (4) ريالات للعلبة (الباكيت)، ويلاحظ أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من محاولة بعض المستوردين تقديم أسعار متدنية لوارداتهم من التبغ ومشتقاته وسيقتصر تأثير هذا التعديل على السجائر التي كان المستوردون يقدمون عنها أسعار متدنية، أما بعض الأنواع المشهورة والتي كان يصرح للجمارك عن قيمة العلبة منها بمبلغ (3.5) ريال مثلا ورسومها الجمركية كانت مبلغ (3.5) ريال بتكلفة إجمالية (7) ريالات للعلبة وتُعرض للمستهلكين بمبلغ (10) ريالات للعلبة، فهذه الأنواع لم تتأثر بالتعديل الجديد لأن علبة السجائر التي كان يصرح للجمارك عن قيمتها بمبلغ (3.5) ريال سيتم تحصيل رسم جمركي عليها وفقاً للتعديل الجديد مبلغ (4) ريالات وستكون التكلفة (7.5) ريال ويلاحظ أن التأثير محدود جداً ويفترض أن لا يؤثر كثيراً التعديل الجديد على قيمة البيع للمستهلكين لما يخص الرسوم الجمركية المطبقة على التبغ ومشتقاته. وتجدر الإشارة إلى أن ما تم تطبيقه في جميع المنافذ الجمركية يوم الخميس الماضي 1 / 6 /1437ه لا علاقة له بموضوع الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته التي أقرها أيضاً المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) والتي سيتم البدء بتطبيقها من قبل جمارك دول المجلس وإيداع قيمة الضريبة لحساب وزارات المالية بالدول الأعضاء حال توافق دول المجلس على التاريخ المحدد لتطبيقها.