مثول المتهمين دون "سلاسل أو أغلال" في جلسات المحاكم " src="contents/newsm/14610.jpg" class="img" / 13-01-1433 11:56 AM أزد . الرياض :: أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل أعادت تصميم عدد من مباني المحاكم التي بدأت في إنشائها في عدد من محافظات المملكة بما يتماشى مع مثول المتهمين والموقوفين جلسات التقاضي دون قيود أو أغلال، تماشياً مع النظام القضائي. ووفقاً لتقرير شرته "عكاظ"، أبلغت المصادر ذاتها أن قضاة أبدوا انزعاجاً من مثول متهمين أمامهم بقيود وسلاسل مخفورين، الأمر الذي يتنافى مع المادة 58 من نظام الإجراءات الجزائية، ورفع عدد من القضاة للمطالبة بمعالجة هذه الأوضاع بما يحفظ كرامة الموقوفين والمتهمين أثناء المحاكمة سواء في القضايا الحقوقية أو الجنائية أو الأسرية. وأكدت المصادر أن وزارة العدل بدأت فعلياً في تلافي هذه المعضلة من خلال تعديلات في مقار المحاكم، وذلك بإيجاد ممرات خاصة للسجناء والموقوفين بحيث لا يراهم المراجعون في المحكمة ويحرجهم منظرهم وهم مقيدو اليدين، مع إنشاء قاعات خاصة مستقلة للسجناء في المحاكم تمكنهم من التواصل مع القضاة. وذكر المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان في جدة الدكتور حسين الشريف أن الجمعية تناشد بضرورة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية والمتعلقة بطريقة إحضار المتهم سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وألا يتم التحقيق معه وهو مقيد بالسلاسل والأغلال. وطالب الدكتور الشريف مراعاة الاعتبارات الإنسانية في ذلك لجميع الأطراف سواء للمتهمين أو للمراجعين حتى لا يقع إحراج أو أذى نفسي من مشاهدة متهمين وموقوفين وهم يجوبون المحاكم بالسلاسل والأغلال. وشدد الدكتور الشريف على مراعاة الحفاظ على أمن المتهم وامن المحكمة وإحضار المتهمين وفق إجراءات تراعي حقوقهم وليس على حساب إهدار حق المتهم من المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على «يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات». وذكرت مصادر قضائية أنه في حالة ما إذا تم وضع القيود أو الأغلال للمتهم، مخالفة المادة 158، فإن ذلك ليس من شأنه إبطال المحاكمة، لأن وضع القيود لا يؤثر على حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات وأوجه دفاع، كما أن النص المذكور يعد من الإجراءات التنظيمية غير الجوهرية، وإن كان حقاً للمتهم.