- قرر مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بإضافة فقرة تنص على جواز التشهير بالمحكوم عليهم في الصحف. ويتضمن التعديل الجديد النص التالي: "ويجوز... الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها". وكانت الفقرة السادسة تنص على معاقبة مرتكبي الجرائم المعلوماتية بالسجن 5 أعوام كحد أقصى، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بالعقوبتين معاً، وذلك قبل التعديل الجديد الذي يجيز التشهير بالمحكوم عليهم. وفق "واس".