«الصناعات العسكرية» تعرض ابتكاراتها في «آيدكس 2025»    المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش تصنيف التفحيط كمخالفة جنائية والتشهير بالاسم والصورة
نشر في عكاظ يوم 12 - 03 - 2015

يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط.
وعلمت (عكاظ) أن التشريع الجديد يتضمن الدعوة إلى تحويل التفحيط من مخالفة مرورية إلى جنائية ومصادرة السيارة فوراً والسجن بلا تخفيف ولا عفو، إضافة إلى الغرامة المالية على المفحط مع وجود مطالبات بأن تشمل العقوبة التشهير باسم المفحط وصورته.
ويتضمن كذلك عقوبات رادعة وحازمة بحق المفحطين ومعاونيهم والمتجمهرين لمشاهدتهم، وتعديل بعض الأنظمة الواردة في نظام المرور الحالي المتعلقة بهذا موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية بعد إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة المختصة حتى ولو قام بهذه الجريمة للمرة الأولى.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات لإضافة عقوبة التشهير لجرائم المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بالعقوبتين معاً لكل شخص ارتكب جريمة إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو أنشأ موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، أو للاتجار بالمخدرات أو المثيرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها وتسهيل التعامل بها، أو إنتاج ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب.
وستشمل المناقشة التوصية بتعديل المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإضافة نص يجيز الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها، إضافة إلى تقرير اللجنة الصحية وتوصيتها بملاءمة دراسة مقترح عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط فيما يخص تعديل النظام الصحي في المملكة وإضافة فقرات تعنى ببرامج صحة المرأة ووضع السياسة الوطنية لذلك. ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1345/1435ه. وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1434/1435ه.
وستشهد جلسة المجلس يوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعرفة الطيران المدني، وكذلك الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434/1435ه.
ومناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع (نظام البحث العلمي الصحي الوطني) المقدم من الدكتورة لبنى الأنصاري، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وأخيرا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1438 المقدم من الدكتور حسام العنقري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.