«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: يحق للبريطانى وأعضاء الهيئة مقاضاة بعضهم بطلب تعويضات
نشر في أزد يوم 05 - 09 - 2014

أكد قانوني حق المقيم البريطاني في مقاضاة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين اعتدوا عليه، لافتاً إلى أن عقوبتهم قد تصل إلى السجن 10 أعوام وتغريمهم 20 ألف ريال، في حال إدانتهم ب«ارتكاب جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، من خلال التعذيب أو القسوة وغيره». إلا أن قانونياً آخر أشار إلى حق رجال الهيئة في مقاضاة البريطاني «فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية». وفي الحالين لا تحق المطالبة بتعويض مادي، لأنه غير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح.
وقال المحامي محمد الجذلاني بحسب صحيفة الحياة : «يحق للبريطاني الذي تعرض للاعتداء من رجال الهيئة اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإنزال العقوبة على المعتدين عليه»، لافتاً إلى أن هذا الحق «مكفول لكل شخص تعرض لاعتداء». وأضاف: «إن المخالفة التي ارتكبها أعضاء الهيئة قد تؤدي لملاحقتهم جزائياً، بموجب نصوص مرسوم ملكي صدر عام 1377ه يتعلق بجرائم استغلال السلطة، إذ نصت إحدى فقراته على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام، أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال، كل موظف ثبت ارتكابه جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة وغيرها)».
وأكد الجذلاني، وهو قاضٍ سابق، حق البريطاني في «المطالبة بالتعويض، إلا أنه قد يصعب التعويض المالي، وذلك لأنه غير معمول به في القضاء السعودي، ويكون تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة عن الحق الخاص موكولاً للقضاء في المحاكم الجزائية، بحسب نظام القضاء».
واعتبر القرار الصادر من الرئيس العام للهيئات «قانونياً وموافقاً لنصوص الأنظمة ذات الصلة، مثل نظام الخدمة المدنية، الذي نصت إحدى فقراته على أنه (يجب على الموظف أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه). فيما حظرت أخرى على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ونصت إحدى مواد نظام تأديب الموظفين على أنه (يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض). وعددت إحدى المواد أنواع العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف. فيما أجازت أخرى للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام عدا الفصل من الخدمة. وأشارت إلى أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه».
وأضاف الجذلاني: «إن العقوبات التي أصدرها رئيس الهيئات ضد أعضاء الهيئة - بحسب البيان - جاءت مراعية لكل النصوص النظامية»، مستدركاً: «يحق للأعضاء ممن صدرت القرارات ضدهم التظلم من القرار أمام ديوان المظالم، وذلك خلال 60 يوماً من صدور القرار».
بدوره، رأى القاضي السابق يوسف الجبر أن العنف الذي تعرض له المقيم البريطاني «غير مبرر، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص». وقال ل«الحياة»: «القضاء هو من يحسم الحكم بإدانة المتهم أو براءته، وفي حال الإدانة تقوم جهات مختصة بتنفيذ العقوبة. أما إصدار الحكم في وقت الواقعة وتنفيذه، فهو لا يتفق مع مبادئ القانون والنظام في الدولة، بل الواجب رصد الواقعة بألفاظها وأفعالها، ومن ثم إحالتها إلى جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات النظامية».
وأكد الجبر أهمية «تفكيك الوقائع وتحليلها بهدوء، ليمكن صوغ الرأي القانوني الدقيق لكل واقعة»، لافتاً إلى أن «القانون لا ينطلق من العواطف أو الأحكام المعلبة، أو يعيد إنتاج صوت الشارع، بل ينظر بعين حرة مجردة من الأهواء، ويصف الواقع بتعابير عادلة من دون مراعاة أي اعتبار عدا مبادئ العدالة والحق». وفيما أكد أن التصرف الصادر من أعضاء الهيئة بالاعتداء «لا يتماشى مع القيم والقوانين»، إلا أنه اعتبر قرار نقله «مضراً بأسرهم وأطفالهم، ويعرضهم لمخاطر الطرق وقصص المعاناة. وكان يجب أن تعرض أولاً مسببات المشكلة، وملابسات القضية، وسوابق المدعى عليه، وتفصيل الواقعة، ليتم بناء التوصيف الجرمي الصحيح، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره».
وأوضح الجبر أنه «يحق للمعتدى عليه أن يطالب بحقه في المحكمة الجزائية، المنحصر في المعاقبة البدنية على ما تعرض له من عنف. أما التعويض المادي فغير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح». كما أكد أن لرجال الهيئة «المطالبة أيضاً لدى المحكمة ذاتها بحقهم، فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية».
المرصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.