أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    أمير الباحة: تبرّع ولي العهد السخي يسهم في تمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم    الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    الأهلي والهلال غدًا في مواجهة مُرتقبة لبلوغ نهائي نخبة آسيا    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    أمانة تبوك تنفذ (10) ورش عمل لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    هل تنقذ الصحافة الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يسيء لسمعة السياحة    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: يحق للبريطانى وأعضاء الهيئة مقاضاة بعضهم بطلب تعويضات
نشر في أزد يوم 05 - 09 - 2014

أكد قانوني حق المقيم البريطاني في مقاضاة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين اعتدوا عليه، لافتاً إلى أن عقوبتهم قد تصل إلى السجن 10 أعوام وتغريمهم 20 ألف ريال، في حال إدانتهم ب«ارتكاب جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، من خلال التعذيب أو القسوة وغيره». إلا أن قانونياً آخر أشار إلى حق رجال الهيئة في مقاضاة البريطاني «فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية». وفي الحالين لا تحق المطالبة بتعويض مادي، لأنه غير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح.
وقال المحامي محمد الجذلاني بحسب صحيفة الحياة : «يحق للبريطاني الذي تعرض للاعتداء من رجال الهيئة اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإنزال العقوبة على المعتدين عليه»، لافتاً إلى أن هذا الحق «مكفول لكل شخص تعرض لاعتداء». وأضاف: «إن المخالفة التي ارتكبها أعضاء الهيئة قد تؤدي لملاحقتهم جزائياً، بموجب نصوص مرسوم ملكي صدر عام 1377ه يتعلق بجرائم استغلال السلطة، إذ نصت إحدى فقراته على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام، أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال، كل موظف ثبت ارتكابه جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة وغيرها)».
وأكد الجذلاني، وهو قاضٍ سابق، حق البريطاني في «المطالبة بالتعويض، إلا أنه قد يصعب التعويض المالي، وذلك لأنه غير معمول به في القضاء السعودي، ويكون تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة عن الحق الخاص موكولاً للقضاء في المحاكم الجزائية، بحسب نظام القضاء».
واعتبر القرار الصادر من الرئيس العام للهيئات «قانونياً وموافقاً لنصوص الأنظمة ذات الصلة، مثل نظام الخدمة المدنية، الذي نصت إحدى فقراته على أنه (يجب على الموظف أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه). فيما حظرت أخرى على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ونصت إحدى مواد نظام تأديب الموظفين على أنه (يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض). وعددت إحدى المواد أنواع العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف. فيما أجازت أخرى للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام عدا الفصل من الخدمة. وأشارت إلى أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه».
وأضاف الجذلاني: «إن العقوبات التي أصدرها رئيس الهيئات ضد أعضاء الهيئة - بحسب البيان - جاءت مراعية لكل النصوص النظامية»، مستدركاً: «يحق للأعضاء ممن صدرت القرارات ضدهم التظلم من القرار أمام ديوان المظالم، وذلك خلال 60 يوماً من صدور القرار».
بدوره، رأى القاضي السابق يوسف الجبر أن العنف الذي تعرض له المقيم البريطاني «غير مبرر، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص». وقال ل«الحياة»: «القضاء هو من يحسم الحكم بإدانة المتهم أو براءته، وفي حال الإدانة تقوم جهات مختصة بتنفيذ العقوبة. أما إصدار الحكم في وقت الواقعة وتنفيذه، فهو لا يتفق مع مبادئ القانون والنظام في الدولة، بل الواجب رصد الواقعة بألفاظها وأفعالها، ومن ثم إحالتها إلى جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات النظامية».
وأكد الجبر أهمية «تفكيك الوقائع وتحليلها بهدوء، ليمكن صوغ الرأي القانوني الدقيق لكل واقعة»، لافتاً إلى أن «القانون لا ينطلق من العواطف أو الأحكام المعلبة، أو يعيد إنتاج صوت الشارع، بل ينظر بعين حرة مجردة من الأهواء، ويصف الواقع بتعابير عادلة من دون مراعاة أي اعتبار عدا مبادئ العدالة والحق». وفيما أكد أن التصرف الصادر من أعضاء الهيئة بالاعتداء «لا يتماشى مع القيم والقوانين»، إلا أنه اعتبر قرار نقله «مضراً بأسرهم وأطفالهم، ويعرضهم لمخاطر الطرق وقصص المعاناة. وكان يجب أن تعرض أولاً مسببات المشكلة، وملابسات القضية، وسوابق المدعى عليه، وتفصيل الواقعة، ليتم بناء التوصيف الجرمي الصحيح، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره».
وأوضح الجبر أنه «يحق للمعتدى عليه أن يطالب بحقه في المحكمة الجزائية، المنحصر في المعاقبة البدنية على ما تعرض له من عنف. أما التعويض المادي فغير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح». كما أكد أن لرجال الهيئة «المطالبة أيضاً لدى المحكمة ذاتها بحقهم، فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية».
المرصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.