سعياً لإيجاد معايير لضبط جودة ونجاح واستمرار التعليم عن بعد، يعتزم المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد إنشاء إدارة تعنى بالتعليم عن بعد ومعاييره ومواصفات الجودة ومتابعة تطبيق اللائحة وتطويرها، وتشكيل لجنة استشارية متخصصة بالتعليم عن بعد، ووضع خطة عمل لتطبيق اللائحة تشمل الجوانب التنفيذية والإعلامية والتوعوية اللازمة للتطبيق. وبعد نقاشات عدة، وافق مجلس التعليم العالي على لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في السعودية. ونصت المادة الأولى للائحة على أنها تنظم التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي في السعودية بغية إيجاد مرجعية نظامية للتعليم عن بعد وتمييزه عن الأنماط الأخرى للتعليم في مؤسسات التعليم العالي، وضمان جودة التعليم عن بعد، ودعم تطور مؤسسات وبرامج التعليم عن بعد في السعودية بما يحقق أهداف التنمية الوطنية وتقدم المجتمع، وإتاحة فرص للتنوع في تقديم برامج أكاديمية وتدريبية في التعليم العالي. وتطرقت مواد اللائحة الجديدة إلى اختصاصات وصلاحيات الجهات المشرفة والتنفيذية مركزة على أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لبرامج التعليم عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، كما تقوم بمتابعة أدائها لضمان تطبيقها معايير الاعتماد والمواصفات وسياسة التعليم والأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية. وشددت على ضرورة التزام برامج التعليم عن بعد بمعايير ومواصفات الجودة الفنية المعتمدة لدى المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وركزت اللائحة على أن أهمية التزام المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج التعليم عن بعد بالحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. ونصت المادة السادسة من اللائحة على أنه «تنشأ بكل مؤسسة تعليمية لديها برنامج للتعليم عن بعد، وحدة للتعليم عن بعد وتعنى بتطوير التعليم عن بعد والإشراف عليه وتتولى توظيف تقنيات المعلومات و الاتصال الحديثة لنشر حلول التعليم عن بعد، وإيجاد بيئة مناسبة لتطبيق معايير الجودة الفنية وتعزيز تطبيقات التعليم عن بعد، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية التعليم وتطوير المقررات الإلكترونية مع توافر الدعم الفني والاستشاري لهم، والتنسيق بين الجهات المختلفة داخل مرافق المؤسسة التعليمية وخارجها فيما يختص بنظم وحلول التعليم عن بعد وتقديم برامجه». وبحسب اللائحة، تخضع أنماط وبرامج التعليم عن بعد بمؤسسة التعليم العالي لإشراف ومتابعة مجلس المؤسسة التعليمية الحكومية الذي له السلطة على برامجها الاعتيادية أو للجهة التي ترخص لمؤسسة التعليم العالي الأهلية بالتعليم الاعتيادي وفقا للأنظمة واللوائح الحكومية ذات العلاقة، ولا يجوز لمؤسسة التعليم العالي تقديم برامج تمنح درجة علمية بنمط التعليم عن بعد إلا بعد إقراراها من المجالس الأكاديمية المختصة، وحصولها على الترخيص النهائي من الجهات الخاضعة لها. واشترطت أن يكون للمؤسسة التعليمية التي تقدم برامج تنتهي بدرجة علمية بنمط التعليم عن بعد وجود تنظيمي ومادي مرخص له في السعودية، ووجود وحدة أكاديمية متخصصة بالمؤسسة التعليمية تشرف على نمط وبرامج التعليم عن بعد وتعنى بضبط الجودة وتطبيق المعايير والقواعد التنفيذية الخاصة التي تتبناها المؤسسة التعليمية لهذا الغرض، وتوافر التجهيزات والبرمجيات والبنية التحتية والكوادر اللازمة لنشاطات التعليم عن بعد لدى المؤسسة التعليمية، وتوافر نظام فعال لإدارة التحقق من الهوية، ورصد ساعات الاتصال الإلكتروني، وحماية الخصوصية ورصد الانتحال، وضمان أمان الخدمات، ورصد الأداء الدراسي والتعليمي للمعلمين والمتعلمين. وأجازت اللائحة لمؤسسة التعليم العالي التي تقدم التعليم الاعتيادي وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة استخدام نمط التعليم عن بعد جزئياً في بعض مقررات برنامج التعليم الاعتيادي بها ضمن خطط الدراسة المعتمدة لها على ألا تتجاوز الوحدات المكتسبة بأسلوب التعليم عن بعد مانسبته 25 في المئة كحد أقصى للتخرج من خطة دراسة برنامج التعليم الاعتيادي الذي ينتهي بدرجة علمية. وتمحورت المادة العاشرة حول الدراسة والاختبارات، إذ اشترطت لقبول الطالب المستجد في برنامج التعليم عن بعد الذي ينتهي بدرجة علمية أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية السابقة للدرجة المتقدم إليها أو ما يعادلها ولمجلس المؤسسة التعليمية إضافة أي شروط أخرى يراها لقبول الطالب في البرنامج. واشترطت اللائحة شروطاً أكاديمية لتقديم برامج التعليم عن بعد منها أهمية وجود برنامج أكاديمي قائم مناظر لبرنامج التعليم عن بعد في خطته الدراسية أو أن يتم الترخيص للبرنامج من جهة الاختصاص بوزارة التعليم العالي، وحصول أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التدريب والتهيئة اللازمين لنمط التعليم عن بعد، وألا يقل ما يدرس تزامنياً عن 25 في المئة من الوحدات التدريسية لكل مقرر دراسي بالبرنامج، وألا تقل نسبة ما يدرس من الوحدات التدريسية لكل مقرر بالبرنامج عن 25 في المئة تفاعلياً إضافة إلى ما يدرس تزامنياً، وأن تكون أسئلة ومدة الاختبار النهائي متكافئة للمتعلمين بالمقرر الواحد. ونصت المادة ال 12 على أن الدراسة من طريق التعليم عن بعد تكون في التخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك بقرار من جهة الترخيص والإشراف على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب في برامج التعليم عن بعد عن عدد الوحدات الدراسية المكافئة لها والمطلوبة لتخرج الطالب المنتظم بالبرامج الاعتيادية، وأن يعامل الطالب في برامج التعليم عن بعد من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد معاملة الطالب المنتظم في التعليم الاعتيادي، وأن يحتسب الاختبار النهائي لكل مقرر تعليم عن بعد نسبة لا تقل عن 50 في المئة ولا تزيد على 70 في المئة من الدرجة الكلية للمقرر، وأن يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج لخريج برنامج التعليم عن بعد ما يفيد بأن دراسة الطالب تمت بالتعليم عن بعد. ونوهت اللائحة إلى أهمية مراعاة أحكام التحويل في لائحة الدراسة والاختبارات واللوائح ذات العلاقة، وأجازت للطالب التحويل من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم عن بعد والعكس، على أن يسري عليه بعد التحويل أحكام لائحة الدراسات والاختبارات وأحكام هذه اللائحة مع الالتزام بمعاملة الطالب بعد تحويله من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم عن بعد وفق أحكام هذه اللائحة، وإلزام الطالب المحول من برنامج التعليم عن بعد إلى برنامج التعليم الاعتيادي دراسة ما لا يقل عن 75 في المئة من وحدات الخطة الدراسية لبرنامج التعليم الاعتيادي المحول إليه. وأوضحت اللائحة أن الطالب يحرم من دخول الامتحان النهائي لمقرر التعليم عن بعد إذا تجاوزت نسبة غيابه 25 في المئة من المحاضرات التزامنية المطلوبة. ولمجلس المؤسسة التعليمية وضع القواعد واللوائح التنفيذية الداخلية الخاصة بأنظمة الدراسة والخطة الدراسية والشؤون الطلابية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة واللوائح ذات العلاقة، وتسري لائحة الدراسة والاختبارات في المرحلة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية على برامج المرحلة الجامعية للتعليم عن بعد بها، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، ولمجلس المؤسسة التعليمية وضع الضوابط المنظمة لمكافأة وتعويض أعضاء هيئة التدريس ومن يساعدهم في تطوير وتدريس مقررات التعليم عن بعد. وألزمت اللائحة مجلس المؤسسة التعليمية بوضع قواعد إجرائية داخلية لتنظيم وإثبات الملكية الفكرية وحقوق الطبع وبراءات الاختراع وحقوق الانتفاع التجاري بين المؤسسة التعليمية ومنسوبيها للمنتجات والإسهامات التعليمية الإلكترونية التي تتم بجهود منسوبيها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية في السعودية، وأسرت اللائحة أحكام الدراسات العليا في الجامعات على برامج الدراسات العليا للتعليم عن بعد شريطة أن لا يخل ذلك بأحكام اللائحة الجديدة. وأن يضع مجلس المؤسسة التعليمية قواعد الصرف والجوانب المالية ويحدد مقدار المكافآت لمن يكلف بمهمات ذات علاقة بمقررات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي تقدم لطلاب برامج التعليم الموازي أو برامج خدمة المجتمع برسوم دراسية بالمؤسسات التعليمية الحكومية أو تقدم لطلاب برامج الكليات الأهلية، وتصرف تلك المكافآت من إيرادات ورسوم تلك البرامج. وطالبت اللائحة بتطبيق موادها على جميع الطلاب المستجدين وأجازت للمؤسسات التعليمية الحكومية التي لديها برامج قائمة من طريق الانتساب قبل صدور هذه اللائحة حق الاستثناء من أحكام هذه اللائحة، على أن تعدل أوضاع هذه البرامج بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ صدورها. ومنحت مجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة والتعديل عليها. وفيما أوكلت لمجلس المؤسسة التعليمية الحكومية أو الجهة التي ترخص لمؤسسة التعليم العالي الأهلية وضع القواعد التنفيذية لهذه اللائحة، طالبت بالنظر في أحكام اللائحة بعد ثلاث سنوات أو أكثر من بدء تطبيقها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها وتطويرها بما يتناسب مع مستجدات التعليم العالي.