أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية بالسجن ما يزيد عن 135 عاما والمنع من السفر مثلها ل 20 متهماً بالإرهاب والإفراج عن متهم واحد لشموله بعفو ملكي في القضية المرفوعة من قبل الادعاء العام بحق 21 متهماً، منهم 20 سعودياً وآخر يمني الجنسية. وكان المتهمون قد أدينوا بارتكاب عدد من الأدوار الجرمية، أبرزها اعتناق بعضهم المنهج التكفيري ونشر هذا الفكر والافتيات على ولي الأمر عن طريق السفر لمواطن الفتنة والتدرب على الأسلحة والقتال هناك وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وتستر بعضهم على بعض المطلوبين أمنياً وإيواؤهم وقيام بعضهم بمواجهة رجال الأمن واستهداف عدد من الدوريات الأمنية عن طريق المساعدة في إطلاق النار على رجال الأمن بتعبئة ذخائر الأسلحة والاشتراك في سلب سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح. وقضى ناظر القضية على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة ما بين 25 سنة إلى 10 أشهر، حيث تم الحكم على المدعى عليه الأول بالسجن (25) سنة وإفهامه أنه إذا انقضت محكوميته ولم يتب من منهج التكفير فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة إضافة إلى الحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن عشر سنوات مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته لصالح الخزينة العامة، والحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن خمس سنوات. وفي شأن المدعى عليه الرابع فحكم عليه بالسجن عشر سنوات كما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن عشر سنوات وعلى السادس بالسجن 14 سنة، وعلى السابع بالسجن تسع سنوات، فيما صدر الحكم على الثامن بالسجن ثماني سنوات وعلى التاسع بالسجن سنة وثلاثة أشهر، وعلى العاشر بالسجن أربع سنوات وعلى الحادي عشر بالسجن ثلاث سنوات. وأصدر القاضي حكمه على المدعى عليه الثاني عشر بالسجن عشرة أشهر وعلى المدعى عليه الثالث عشر بالسجن خمس سنوات وعلى الرابع عشر بالسجن خمس سنوات وعلى الخامس عشر (يمني الجنسية) بالسجن سنة وستة أشهر وإبعاده عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق، وعلى المدعى عليه السادس عشر بالسجن عشر سنوات. كما قضى بسجن المدعى عليه السابع عشر ست سنوات والمدعى عليه الثامن عشر مثلها والمدعى عليه التاسع عشر بالسجن سنة، فيما قضى بسجن المدعى عليه العشرين ست سنوات. ومنع ناظر القضية كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه، وتم إفهام من قضوا في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقهم في المطالبة بالتعويض عن تلك المدة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.