أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المعلمين والمعلمات المسجلين لدى المؤسسة من منسوبي المدارس الأهلية، وأجورهم خمسة آلاف ريال فما فوق وصل إلى 15.491 ألف معلم ومعلمة من إجمالي المعلمين المسجلين، البالغ عددهم 19.217، بنسبة 81 في المائة. يأتي ذلك وسط إطلاق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وذلك تنفيذا للأمر الملكي، حيث بدأ الصندوق بدعم مَن تنطبق عليهم المسميات المعتمدة في البرنامج بدءا من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال عبد الله محمد العبد الجبار مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي: إن استفادة المعملين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر لا تقتصر فقط على الأجور المدفوعة لهم، بل سينعكس ذلك على المنافع التي أقرها لهم نظام التأمينات الاجتماعية، من خلال فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات. وأضاف العبد الجبار أن فرع الأخطار المهنية يتضمن عددا من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز أو الوفاة بسبب العمل، حيث تصل التعويضات إلى 100 في المائة من الأجر المسجل، عدا البدلات اليومية وتكاليف العلاج، مشيرا إلى أن فرع المعاشات يقدم عددا من المنافع منها، معاش التقاعد والعجز والوفاة، وتقدر المنافع المصروفة على أساس الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية. وأبان مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي أن 81 في المائة من المعلمين والمعلمات المسجلين لدى المؤسسة رواتبهم خمسة آلاف ريال فما فوق، شاكرا جميع أصحاب المدارس الأهلية الذين التزموا بتسجيل معلميهم بالأجر الجديد تفعيلا للأمر الملكي الكريم الذي قرر تحديد حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية، بحيث لا تقل عن خمسة آلاف ريال مضافا إليه بدل النقل 600 ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية ب (50 في المائة) من الراتب، لمدة خمس سنوات مع شمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية. ودعا العبد الجبار أصحاب المدارس الأهلية الذين لم يعدلوا أجور معلميهم بالمبادرة بتعديل أجورهم، بحيث لا يقل الأجر الخاضع لنظام التأمينات عن خمسة آلاف ريال، وذلك لمن هو مسجل بأقل من ذلك الأجر، وتسجيل المعلمين والمعلمات الجدد الذين لم يتم تسجيلهم في المؤسسة بما لا يقل عن هذا الأجر، تطبيقا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وحفظا لحقوق المشمولين بذلك الأمر الملكي الكريم للاستفادة من منافع النظام. وكانت المؤسسة أكدت في وقت سابق مضيها في تطبيق ما ورد بالأمر الملكي الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات بالقطاع الخاص بمقدار 5000 ريال، وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، وأن المؤسسة هي الجهة المختصة رسميا بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام قد حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة. ودعت المعلمين والمعلمات إلى أن يتأكدوا من قيام المدارس بتعديل أجورهم المسجلة لدى التأمينات، بحيث لا تقل عن خمسة آلاف ريال، لأن ذلك يخدم مصلحتهم ومصلحة أسرهم ويحفظ حقوقهم، مشيرة إلى أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك ستعتبر مخالفة للنظام، وستوقع عليها جميع العقوبات النظامية، ومنها عدم منح الشهادات، وغيرها التي تصدر عن المؤسسة، مبينا أن هناك تنسيقا وربطا آليا بين المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص.